تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في القواعد، قال الزركشي لكن يشكل بما إذا كان المقذوف السيد فإنهم جوزوا له استيفاءه (قوله: كلام الأصل ظاهر في ترجيح الجواز) هو الأصح.

(قوله: رجح هو منهما في اللعان الجواز) هو الراجح.

(قوله: بخلاف عبده الكافر) هو المذهب (قوله: إن قلنا الحد إصلاح) ، وهو الأصح (قوله: وقضيته ترجيح الجواز) أشار إلى تصحيحه (قوله: وإن كان جاهلا بغيرها) ، قال الأذرعي فلو استوفاه جاهلا بذلك قاصدا عقوبته على الزنا هل يقع الموقع أو لا أو يفرق بين أن كون عالما بوجوب الحد في الجملة أو غير عالم به لم أر فيه شيئا نعم صرح بعضهم بأنه لو استوفاه صبي أو مجنون أو سفيه لم يعتد به (قوله: وفرضه في الفاسق والمكاتب) ، وجزم به الأذرعي في الجميع (قوله: ومثلهما البقية بل أولى) قضية التعليل أن لكل منهم سماعها، وهو الأصح.

(قوله: وإن قذف الرقيق سيده حده) ، قال الزركشي قد يلتحق به السفيه الذي في حجر والده لو قذفه أن له حده لمكان ولايته كالسيد.

(قوله: وإن زنى ذمي ثم استرق أقامه الإمام) قياسه أنه لو سرق ثم عتق كان الاستيفاء للإمام لا للسيد.

(باب حد القذف)

(قوله: في معرض التعيير) احترز بذلك عما إذا شهد عليه مع تمام العدد، وعما إذا شهد بجرحه فاستفسره القاضي فأخبره بزناه فإنه لا يحد، وكتب أيضا سئل البلقيني عما يسبق إلى ألسنة الناس من قولهم يا ولد الزنا لمن كان عنده نوع ذعر، ولا يقصدون به القذف ما يجب على قائله؟ . فأجاب بأنه إذا سبق ذلك، ولم يقصد قائله القذف فعليه التعزير فقط (قوله: أو كافرا) شمل الذمي والمعاهد والمستأمن والمرتد (قوله: فلا حد على غير مكلف ليس بسكران) للحديث وبالقياس على الزنا والسرقة (تنبيه) قذف النائم لغو لكن هل يصدق في أنه إنما قاله نائما، قال الأذرعي: لم أر فيه شيئا، وهو يحتمل أما لو ادعى أنه كان حينئذ صبيا واحتمل صدقه صدق أو مجنونا، وعهد له جنون فكذلك ومثل دعوى النوم دعوى زوال عقله حال قذفه بإغماء ونحوه ولينظر فيما لو، قال السكران إنما شربت مكرها أو غالطا (قوله: بخلاف نظيره في القتل) فإنه يمكن جعل يد المكره كالآلة بأن يأخذ يده فيقتل بها.

(قوله: ويحد الإمام لا غيره الحد) أي عند القذف (قوله: ولإجماع الصحابة عليه)

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٣٥