تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله فلاحظوا المعنى) ، وهو كون الدفع بأمرها بحضرتها يسمى إعطاء ويسمى الآمر معطيا

(قوله، وإن وكل من يتزوج له حنث) مثله المرأة إذا زوجها وليها بإذنها، وهذا لا يختص بالنكاح بل عقد يفتقر إلى الإضافة إلى الموكل كذلك قاله في البسيط والذخائر ولو حلف لا يتزوج لم يحنث بقبوله النكاح لغيره (قوله وبه جزم في المنهاج كأصله) قال في المهمات، وهو الصحيح وفي الكافي أنه المنقول في طريقتنا (قوله ومثل ذلك يجري فيما لو حلف لا يرجع من طلقها رجعيا) أو لا يتزوجها

(قوله بوكالة) أو ولاية (قوله وليس مرادا) أشار إلى تصحيحه (قوله سواء كان ممن يليق به أم لا) قال المفتي لا يستقيم قوله سواء كان يليق به أم لا، وإنما يستقيم هذا في الموكل به بدليل قوله حتى لو حلف الأمير فأصلحت العبارة وقلت حنث لا الموكل، وإن لم يلق به إلخ فلتصلح النسخ هكذا

(قوله أو حلف لا يبني بيته فأمر البناء ببنائه فبناه أو لا يحلق رأسه فأمر بحلاق بزيادة إبلاء فحلقه لم يحنث فيهما) بخلاف ما لو حلف أن لا يحتجم أو لا يفتصد فإنه يحنث بفعل غيره؛ لأنه المحلوف عليه فيهما والمحلوف عليه في الحلق فعل نفسه (قوله فإن نوى منع نفسه أو وكيله اتبع) ولو قال لا أفعله بنفسي ولا بوكيلي ثم وكل وكيله آخر عنه ففعله لم يحنث (قوله واستثنى الزركشي ما إذا كان إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قد وكل قبل يمينه) أي بأنه لا يوكل

(تنبيه) لو حلف لا يبيع أو لا يهب ولا يوكل وكان قد وكل قبل ذلك ببيع ماله فباع الوكيل بعد يمينه بالوكالة السابقة ففي فتاوى القاضي حسين أنه لا يحنث، وهو الراجح؛ لأنه بعد اليمين لم يباشر ولم يوكل وقياسه أنه لو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه وكان أذن لها قبل ذلك في الخروج إلى موضع معين فخرجت إليه بعد اليمين لم يحنث قال البلقيني، وهو الظاهر (قوله أو حلف لا يبيع لزيد مالا) أو مال زيد (قوله أما لو باعه بإذنه أو بإذن الحاكم إلخ) ؛ لأنه باع ماله إذ قوله لزيد نعت في المعنى لقوله مالا، وإن كان إعرابه حالا لتقدمه عليه (قوله أو امتناع) أي أو غيبة (قوله وجعل ضابط ذلك أن يبيعه إلخ) ذكره الأذرعي وغيره

(فصل)

(قوله قال الأذرعي تبعا لابن الرفعة: والظاهر حمل ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب قال في مختصر الكفاية: وهو محمول على من قصد التعليق لا المنع من المخالفة

(قوله كأن حلف لا يبيع خمرا) أو مال فلان بغير إذنه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٢٦١