الحاكم «الربا سبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه» (قوله وقطع الرحم) الرحم كل قرابة يحرم نكاحها وقيل كل قرابة إلى ثمانية عشر جدا وقيل كل قرابة تجب نفقتها وهل تختص القطيعة بالإساءة أو تتعدى إلى ترك الإحسان قال أبو زرعة الأقرب الأول (قوله وسب الصحابة) كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - مائة ألف وأربعة عشر ألف صحابي عند وفاته - عليه الصلاة والسلام - (قوله لخبر الصحيحين «لا تسبوا أصحابي» إلخ) في هذا الحديث اليأس من بلوغ من بعدهم مرتبة أحدهم في الفضل فإن هذا المفروض من ملك الإنسان ذهبا بقدر أحد محال في العادة لم يتفق لأحد من الخلق وبتقدير وقوعه وإنفاقه في وجوه الخير لا يبلغ الثواب المترتب على ذلك ثواب الواحد من الصحابة إذا تصدق بنصف مد ولو من شعير وذلك بالتقريب ربع قدح مصري وذلك إذا طحن وعجن لا يبلغ رغيفا على المعتاد ومن تدبر هذا الحديث لم يجد في مناقب الصحابة أبلغ منه (قوله وينبغي تقييد المنكر بالكبيرة) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي ينبغي أن يفصل في النهي عن المنكر فيقال إن كان كبيرة فالسكوت عليه مع القدرة على دفعه كبيرة وإن كان صغيرة فالسكوت صغيرة وكذلك ترك المأمور به يقاس بما ذكرناه إذا قلنا إن الواجبات تتفاوت والظاهر تفاوتها وقوله فيقال إن كان إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ونسيان القرآن) محله إذا كان نسيانه تهاونا وتكاسلا ع (قوله وإحراق حيوان) وإن كان مما يستحب قتله كالبق والبرغوث
(فرع)
يشبه أن يكون قتل الهوام الذي ليس بمؤذ من الكبائر لأن «امرأة دخلت النار في هرة حبستها» ويلحق بها ما في معناها وكذلك التصوير وغيره مما ثبت لعن فاعله