فصل الوصية لمعينين غير محصورين كالهاشمية والطالبية والعلوية
( قوله ونقله الرافعي في الشرح الكبير إلخ) وجزم به البلقيني وغيره (قوله وقد ذكره الأصل في الوقف ) عبارته واحتجوا لهذا القول بأنه لو قال أوصيت بثلث مالي واقتصر عليه تصح الوصية ويصرف للفقراء والمساكين وقال في الروضة هنا من زوائده في أثناء الباب لو قال أوصيت بثلث مالي لله صرف في وجوه البر ذكره صاحب العدة وهو قياس قول الشافعي.
القسم الثاني من أحكام الوصية الأحكام المعنوية
(قوله وإن أوصى بخدمة عبد سنة إلخ) ؛ لأن المنافع أموال تقابل بالأعواض فكانت كالأعيان (قوله ويملك الموصى له المنفعة إلخ) ؛ لأنها تلزم بالقبول بخلاف العارية (قوله قال: ولا يظهر فرق بينهما) الفرق بينهما أن الإطعام ورد في الشرع مرادا به التمليك كما في قوله تعالى ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾ [المائدة: 89] فحمل في لفظ الموصى عليه ولا كذلك الصرف.
فصل للموصى له بالمنافع إثبات اليد على الأعيان الموصى له بمنافعها
(قوله؛ لأنها إبدال منافعه) شمل ما لو غصب العبد الموصى بمنفعته فإن له أجرة المدة التي كانت في يد الغاصب (قوله؛ لأنه بدل منفعة البضع إلخ) قال ابن الرفعة وهو منتقض بمهر الموقوفة فإنه للموقوف عليه وإن كان لا يصح وقف منفعة البضع. قال الأذرعي وقد يقال في جوابه وهو الفارق أن ملك الموقوف عليه للمنافع والأكساب أقوى من ملك الموصى له بدليل أنه يملك الكسب النادر والمعتاد فيما يظهر والولد على الأصح بخلاف ولد الموصى بمنفعتها على الأصح ويملك الرقبة على قول مشهور، وعلى المذهب يئول الملك إلى الله تعالى فلا يبقى للورثة ولا للواقف تعلق بالعين أصلا بخلاف الموصى بمنفعتها فإن ملك الورثة باق عليها وولدها لهم على الأصح قال الزركشي كالأذرعي سكتوا عن أرش البكارة لو كانت بكرا وينبغي أن يقال إن قلنا يفرد عن المهر أن يكون على الخلاف في المهر وإن قلنا يندرج فيه فواضح اه وتبعه الدميري والوجه أنه للوارث؛ لأنه بدل جزء