تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قوله وخرج بها من حصلت ثيوبتها بمرض إلخ) قال الأذرعي ولم يتعرضوا هنا للمأتية في دبرها وقد ألحقوها هناك بالبكر على الأصح وظاهر إطلاقهم هنا أن لها في الزفاف حق البكر قطعا وقوله وظاهر إطلاقهم إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ويستحب تخيير الثيب بين ثلاث إلخ) قال ابن الخباز ليت شعري ما حكم التتمين بطلبها (قوله وإن سبع لها باختيارها إلخ) فاختيارها للسبع متضمن للعفو عن الثلاث التي هي حقها لأن التخيير إنما وقع على هذا الوجه وهو قضاء السبع

فرع لا يتجدد حق الزفاف لرجعية بخلاف البائن

(قوله بخلاف البائن يتجدد إلخ) شمل ما لو أقام عند البكر ثلاثا وافتضها ثم أبانها ثم نكحها فإنه يوافيها ما بقي من حقها وهو أربع ليال ثم يبيت عندها ثلاث ليال فإن قيل موالاة مدة الزفاف واجبة وقد فاتت هنا فجوابه أن الموالاة مع بقاء النكاح ممكنة لا عذر في تركها بخلاف مسألتنا ولا سيما إن كانت الفرقة من جهتنا قال شيخنا.

ولا يخالف ذلك ظاهر كلام الروضة حيث ذكر لزوم حق الزفاف ثم ذكر هذه المسألة وقال فلها ثلاث إن قلنا بتحدد حق الزفاف وأربع تتمة حقها الأول إن قلنا بعدم تجدده إذ قوله فلها ثلاث أي بسبب العقد الثاني وأما للأربع فسكت عنها للعلم بها من قوله قبلها إن حقه يقتضي بلا خلاف ومما ذكره فيها على الضعيف القائل بعدم تجدده فيقضي الرب تتمة الأول فأفاد أن قضاءها لازم على القولين (قوله بأن في مسلم طرقا فيها الصراحة إلخ) أشار إلى تصحيحه

فرع زفت جديدة وله زوجتان قد وفاهما حقهما

(قوله وفي الجديدة حقها) لأنه مستحق بالعقد وحق القديمة مستحق بالفعل والمستحق بالعقد أقوى وآكد (قوله لأنها تستحق ثلث القسم) أي وحصة كل من الثنتين من الليلة المذكورة نصفها فيبيت معها نصف ليلة.

فرع لا يتخلف بسبب حق الزفاف عن الخروج للجماعات ولسائر أعمال البر

(قوله قال الأذرعي وهذه طريقة شاذة إلخ) أشار إلى تصحيحه

الطرف الرابع في الظلم والقضاء في القسم بين الزوجات

(الطرف الرابع في الظلم والقضاء) (قوله فمن تحته ثلاث فطاف على امرأتين عشرين ليلة إلخ) قال في الأم لو كان له أربع نسوة فترك القسم لإحداهن أربعين ليلة قسم لها عشرا قال الأصحاب صورته أن يبيت عند الثلاث عشرا عشرا أو يعطل العشر لرابعة فلا يبيت عند واحدة فيها أما لو وزع الأربعين على الثلاث بالسوية فحصة كل واحدة ثلاث عشرة وثلث فيقسم للرابعة مثل ذلك وضعف في الشامل ما حمل الأصحاب النص عليه قال ولو أراد ذلك لم يجز أن يطلق ذلك لأنا نعلم بذلك كم أقام عند كل واحدة.

وظاهر كلامه أنه أقام عندهن أربعين ليلة ولما قاله عندي وجه صحيح لأن الذي تستحقه بالقضاء عشر

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢٣٤