( قوله ويعذر في ترك المبيت إلخ) استنبط البلقيني من هذه المسألة أنه لو بات من شرط مبيته في مدرسة مثلا خارجها لخوف على نفس أو زوجة أو مال أو نحوها لم يسقط من جامكيته شيء كما لا يجبر ترك المبيت للمعذور بالدم قال وهو من النفائس الحسنى، ولم أسبق إليه. اه. (قوله قال الزركشي وينبغي حمله إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي وظاهر أنه لا فرق) أشار إلى تصحيحه
فصل ويخطب بهم الإمام أو نائبه ندبا بعد صلاة ظهر يوم النحر بمنى خطبة
(قوله فإن نفر في اليوم الثاني) أي بعد رميه (قوله ويؤخذ من هذا التعليل أن محل ذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله، ولا ينفر بها) بكسر الفاء وضمها معناه يذهب (قوله؛ لأنه بنفره أعرض عن منى والمناسك) فاستقرت الفدية عليه كما لو انقضت أيام التشريق (قوله وثانيها يتعين عليه العود ويرمي) وهو الأصح لبقاء وقته (قوله فالوجه القطع بأن خروجه لا يؤثر) ؛ لأنه لم يخرج وقت الرمي وإمكانه (وقوله أو بعد غروب الشمس فقد انقطعت العلائق) إن كان خروجه قبل وقت الرمي؛ لأن استدامة الخروج إلى غروب الشمس حلت محل إنشاء الخروج بعد زوال الشمس (وقوله أو بينهما فظاهر المذهب أنه يرمي) أشار إلى تصحيحه