( قوله: تحت الحمل) لا بسببه (قوله: قال الأذرعي فالظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: بل قال العراقي إنها الصواب) وهو كما قال إذ لا ينتظم الكلام إلا بها (قوله: وإن ادعى المؤجر إلخ) وإن ادعاها المكتري والدابة في يده فالقول قوله:.
فرع وجد المحمول على الدابة ناقصا عن المشروط نقصا يؤثر وقد كاله المؤجر
(قوله: فهو كما لو كال المستأجر بنفسه إلخ) وإن كاله غيرهما فإن علما فكما لو كالاه ناقصا وإن علم أحدهما فكما لو كاله هو وإن جهلا - والإجارة عينية - لزم المستأجر المسمى، أو ذمية لزمه قسط المحمول وهل يلزم الأجنبي؟ وجهان أصحهما عدم لزومه.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٨