( قوله فإن كان عقد في نصف النهار إلخ) وإن كان عقد في الليل ثبت الخيار إلى غروب الشمس من اليوم المتصل بذلك الليل قال في الأنوار وإن كان بالليل وجب أن يشرط الخيار بقية الليل حتى لو شرط من الطلوع فسد العقد وإذا شرط البقية يوما فالابتداء من الفجر والانتهاء بالغروب وقوله ثبت الخيار إلى غروب الشمس إلخ قال في التوسط فيه خلل وصوابه وإن كان العقد في الليل فلا بد أن يشترط الخيار في بقية الليل حتى إذا لم يشترطه بقية الليل فسد لكونه خيارا متراخيا عن العقد وإذا شرط بقية الليل واليوم ثبت الخيار من وقت العقد إلى غروب الشمس هذا لفظ التتمة وغيرها وهو الصواب وكتب شيخنا والحاصل أنه إذا وقع العقد في أثناء ليلة وقد شرط الخيار يوما صح وإن لم يشرط دخول بقية الليل حيث لم ينص عليها بنفي ولا إثبات فإن أدخلها صح جزما أو أخرجها بطل جزما وحيث صح حسبت المدة من العقد واستمرت إلى غروب شمس غده (قوله كذا في التتمة) أي وغيرها
فرع خصص العاقد أحد العبدين مثلا لا بعينه بالخيار على الخيار في الآخر
(قوله فإن أطلقاها عالمين إلخ) قال في العباب فإن أطلقها المتبايعان صح البيع وخيرا ثلاثا علما معناها وإلا بطل قال شيخنا وظاهر هذه العبارة يقتضي أن العقد باطل وهو الأوجه ويوجه بأنه بمنزلة شرط خيار مدة مجهولة (قوله بطل الكل) أي ولا يبطل البيع بذلك بخلاف ما لو شرطا خيار يومين ابتداؤهما من الغد حيث فسد البيع والفرق بينهما أن الشرط في تلك وقع في صلب البيع فاسدا فأبطل بخلاف مسألتنا فليس فيها الإلزام البيع في اليوم الأول فلزم منه إسقاط بقية الخيارات إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء
فرع ابتداء مدة الخيار الثابت بالشرط
(قوله لا في الربوي والسلم) أو رد على الحصر فيهما البيع الضمني وما إذا باع الكافر عبده المسلم بشرط الخيار ثم فسخ ثم باعه وشرط الخيار وفسخ وهكذا فإن