تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مني لكم ويؤيده ما ذكره القاضي حسين والماوردي وغيرهما أن المفلس إن تولى بيع أمواله فلا كلام وإن باع الحاكم لم يجز حتى تشهد عنده بينة بملكه لها قالوا ولا تكفي فيها يده ولا اعترافه وقياس الرهن كذلك أيضا وقياسه أن يتعدى إلى اليتيم إذا احتاط الحاكم على أموال مورثه فإنه يقضي عدم جواز بيعها إلا ببينة إلا أن يفرق بأنه لا ضرورة إلى مباشرة الحاكم لبيع مال المفلس فإن المفلس قادر على بيعها بخلاف أموال اليتيم وقد ذكر جماعة من الأصحاب أن تصرفه ليس بحكم منهم ابن الصباغ في المفلس والرافعي في الكلام على عدة المفقود وتفريعا على القديم فقال وإذا ضرب القاضي المدة أربع سنين فهل ضربها حكم بوفاته أو لا بد من استئناف حكم وجهان أصحهما الثاني.

وقال ابن الرفعة في حاشية كتبها في أول النكاح من الكفاية وهذا في المفقود إنما يأتي إذا تقدم القبول على الإيجاب أما إذا تقدم الإيجاب من الحاكم فلا يمكن الحكم بصحته قبل القبول والذي قاله متعين (قوله فهل له ذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله وهل يحلفها وجوبا إلخ) صحح في الأنوار أن اليمين مستحبة (قوله كما يؤخذ من كلام نقله للزركشي عن فتاوى البغوي) عبارتها لو أن امرأة مجهولة النسب زوجها الحاكم ثم جاء رجل، وقال أنا أبوها وكنت في البلد قال النسب ثابت والنكاح مفسوخ؛ لأن تزويج الحاكم لا يجوز عند وجود الأب قال الغزي ينبغي حمله على ما إذا اعترف بذلك الزوج والمرأة؛ لأنه ذكر في موضع آخر أنه لو أقر بنسب زوجة ابنه وهي مجهولة النسب وقد زوجها الحاكم لا ينفسخ النكاح ووافقه العبادي ونقله المزني على النص وهو المشهور، وقال القاضي حسين مرة أنه ينفسخ أو يكون ما قدمناه عنه بناء على رأيه أنه ينفسخ

فرع زوجها الحاكم لغيبة ثم قدم وقال كنت زوجتها في الغيبة

(قوله فكذلك) أي كلف البينة (قوله على الأظهر في النهاية) أشار إلى تصحيحه

الطرف الرابع في تولي الطرفين لعقد النكاح جوازا ومنعا

(قوله ولو تولى الجد طرفي العقد في نكاح فرعيه جاز) لو أقام مقامه في طرفيه وكيلين أو في طرف وكيلا وتصدى بنفسه في الطرف الآخر صح بخلاف ما إذا وكل فيهما واحدا وشرطه كون الابن صغيرا أو مجنونا وكون بنت الابن بكرا أو مجنونة وكون أبويهما ميتين أو مسلوبي الولاية لفسق أو نحوه واستفدنا من الشرط الثاني تصوير المسألة بأن يكون الجد مجبرا وبه صرح ابن الرفعة حتى لا يجوز في بنت ابنه الثيب البالغ وبه صرح الماوردي وغيره من العراقيين قال الزركشي وينبغي أن يقول وقبلت نكاحها له فأما لو قال قبلت النكاح لم يصح جزما وقد حكاه الرافعي في باب الهبة عن الإمام في نظيره من البيع والهبة (قوله وشرط ابن معن وغيره أن يقول وقبلت نكاحها إلخ) ضعيف (قوله لا من ابنه الطفل إلخ) لو أراد العم أن يزوج بنت أخيه لابنه الصغير ويقبل النكاح له فالظاهر أن الحاكم يزوج ولم يذكروه ر (قوله زاد في الروضة الصواب الجواز) أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٣٤