تخطَّ إلى المحتوى

( قوله ثم اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع إلخ) تردد في المهمات في أن المسألة فيما قبل قبض الثمن أو بعده وقد صرح الرافعي بأنها فيما بعد قبض البائع الثمن ذكره في آخر باب التحالف قال الزركشي والظاهر أنه لا فرق (فرع) قال الجلال البلقيني لو اختلفا في عيب يحتمل حدوثه وتقدمه على الإقالة فقال البائع كان عند المشتري وقال المشتري بل حدث عندك فأفتيت فيها بأن القول قول البائع في صورة اختلافهما في العيب لأنا إن قلنا الإقالة بيع فالمشتري هنا كالبائع والأصل لزوم العقد وإن قلنا فسخ فالأصل براءة الذمة من أرش العيب (قوله فقياس ما مر إلخ) أشار إلى تصحيحه

فصل في مسائل تتعلق بباب البيع

(فصل في مسائل)

(قوله وقد شرط كونه فضة أو ذهبا) أخذ من قول أصله لأنه غير ما عقد عليه وخرج به ما إذا قال بعتك هذا فإنه يصح (قوله وتخير بين الإجازة) أي بالحصة اتحد الجنس أو اختلف (قوله لأن جملة وهو بغل من كلام البائع فلا يؤثر) ونظيرها ها هنا أن يقول بعتك هذا الدرهم وهو نحاس فيصح

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.