تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: كأجرة كتابة الصك) ذكره الرافعي وأسقطه في الروضة قال الإسنوي وكون أجرتها على المستحقين بالسواء، وإن تفاوتت حصصهم مسألة حسنة لا أستحضر الآن هل ذكرت في القضاء أم لا وصورة المسألة أن يهب لشخص مثلا ثلث دار ولآخر نصفها ولآخر سدسها فأجرة المكتوب عليهم بالسواء لأن الكتابة لا تتفاوت في قدر الحصص وكذلك حفظ الشهادة ويؤخذ من ذلك أجرة تحمل الشهادة يستوي فيها المال القليل والكثير.

(قوله: وبهذا القول أقول) قال البلقيني وهو الذي صححه الأصحاب في نظيره من السراية يفرق بينهما بأن السراية من باب الإتلاف والشفعة من باب مرافق الملك قال ابن العماد: قوله: " إن ما صححه الأصحاب خلاف مذهب الشافعي خطأ إنما تستقيم هذه العبارة إذا كان للشافعي قول واحد. اه. ورد بأنه إذا كان للشافعي قولان رجح أحدهما استقام أن يقال إن مذهبه ما رجحه من القولين (تنبيه)

إنما ثبتت الشفعة للوارث لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «من خلف حقا فلورثته» وكالرد بالعيب

فرع مات عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة تثبت للعم والأخ

(فصل)

.

(قوله: لو عفا عن بعض الشفعة سقط الكل) فليس له أخذ ما لم يعف عنه وإن رضي المشتري بالتبعيض

(قوله: فليس له أخذ حصته فقط) أي وإن رضي المشتري بالتبعيض (قوله: ولو أخر الأخذ لحضورهما جاز) محله ما إذا قال أؤخر الأخذ إلى حضور الشركاء فإن أخذوا، وإلا أخذت، أو قال أؤخر الأخذ إلى حضور الشركاء فأما لو قال لا آخذ إلا قدر حصتي سواء شاركه الغائبون أم لا سقط حقه صرح بها الرافعي في باب القسامة قال شيخنا أي لأنه حينئذ ينزل منزلة من صرح بالإعراض

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٣٧٥