الطرف الخامس في التوكيل بالتزويج للمجبر في البكر
مبحث الطرف الخامس) (قوله للمجبر التوكيل بلا إذن) لو وكل المجبر رجلا ثم زالت البكارة قبل التزويج فهل تبطل الوكالة أو لا ولكن لا يزوج إلا بالإذن فيه نظر ر لو قال وكلتك في تزويجها فإذا مضت سنة فزوجها صح (قوله وإن لم يعين الزوج) ينبغي تخصيصه بما إذا كان الوكيل عالما بمواضع المصلحة عارفا بالكفاءة فإن جهل ذلك امتنع قطعا ر (قوله أو بأدنى الخاطبين إلخ) بخلاف الولي فإنه لو خطبها إليه كفء مماثل وكفء أشرف منه جاز أن يزوجها من المماثل ومثله لو خطبها كفء بأكثر من مهر المثل وخطبها كفء بمهر المثل فزوجها الولي للآخر جاز (قوله لم يصح لفساد صيغة التفويض) ومن هنا يؤخذ أن الوكالة الفاسدة لا يصح بها عقد النكاح وإن صح البيع في الوكالة الفاسدة في الأصح وهو ظاهر والفرق وجوب الاحتياط في النكاح بخلاف البيع وغلط في المهمات في قوله أن الوكالة الفاسدة يستفيد بها عقد النكاح كالبيع لحصول الإذن ت ذكر الزركشي نحوه
فرع قالت أذنت لك في تزويجي ولا تتولاه بنفسك
(قوله قالت له أذنت لك في تزويجي ولا تتولاه بنفسك إلخ) من هذه المسألة يؤخذ أنه لو قال جعلت إليك أن توكل عن نفسك في بيع هذه السلعة ولا تبعها بنفسك أنه لا يصح التوكيل ولا الإذن؛ لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه لا يقدر أن يوكل عنه غيره ر ت