تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل الأختان في الوصية

( قوله وتعبير المصنف كأصله في اليتامى إلخ) جريا فيه على الغالب (قوله وتعبيرهما في قسم الفيء إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو للأبكار أو الثيب) هل تدخل في الوصية للأبكار من زالت بكارتها بأصبع ونحوه مقتضى كلام الإمام في النهاية في النكاح أن ذلك ينبني على أنها تعطى حكم البكر أو الثيب وفيه خلاف والوصية مرتبة على هذا، وكذا لو أوصى للثيبات هل تدخل إن قلنا تعطى حكم الثيب تدخل قال الإمام ورأيت في مبسوط الشيخ أبي علي وجها أنهن لا يدخلن تحت الأبكار ولا تحت الثيبات؛ لأنهن لم يجامعن ولا معهن جلدة العذرة قال الإمام وهذا بعيد.

فصل أوصى لزيد والفقراء أو لزيد والفقراء والمساكين

(قوله فإن قال لزيد الفقير وكان غنيا إلخ) قال الأذرعي ينبغي أن يكون محله ما إذا وصفه بذلك ظانا فقره، أما لو كان عالما بغناه فلا وقد يصفه بذلك لتلبسه بخرقة الفقر أو لقلة غناه بالنسبة إلى الموصي أو غير ذلك وهذا فيما إذا لم يكن ذلك الوصف قد غلب عليه بحيث صار لا يعرف إلا به مع غناه وفقره وصار لقبا له كبشر الحافي فإن هذا يعطى وإن خلا عن ذلك الوصف؛ لأن الظاهر أن الموصي إنما قصد التعريف لا غير وقد رأيت من اشتهر بفلان الفقير وفلان الصعلوك فلا يعرف إلا بذلك (قوله استحق زيد النصف) نظرا للصفتين (قوله قال الرافعي ولك أن تقول إذا جاز إلخ) يرد بأن فيه إلغاء ما دل عليه كلام الموصي بلا دليل إذ مفهوم قوله بدينار أنه لا ينقص عنه ولا يزاد عليه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٥٥