( قوله: والوجه ما قدمه ثم) أشار إلى تصحيحه (قوله فلو حذف قوله لا قبله وقال إلخ) هو موافق له إذ معنى قوله استرق استمر رقيقا فقد قال الجوهري استرق مملوكه وأرقه نقيض أعتقه
(قوله: لو صالح زعيم على أمان مائة إلخ) علم منه أن الزعيم إن لم يكن كاملا لا يجوز قتله بل يرق وإن كان كاملا تخير الإمام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء بالمال والرجال
فصل مسائل تتعلق بكتاب السير
(قوله: لقوله تعالى ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ [الأنفال: 38] ولخبر مسلم «الإسلام يهدم ما قبله» قلت لعله فرعه على القول بسقوط الحد بالتوبة والمرجح خلافه وقد قال الدارمي إذا أسلم ذمي كان زنى فهل يحد على وجهين ثم رأيت الشافعي قال في الأم في ذكر ما يكتب الإمام في كتاب الصلح على الجزية على أن أحدا من رجالهم أصاب مسلمة بزنا أو اسم نكاح وعد أشياء كثيرة من الأقوال والأفعال إلى أن قال أيهم قال أو فعل شيئا مما وصفته كان نقضا للعهد ولو أسلم لم يقتل إذا كان ذلك قولا وكذا إن كان فعلا لم يقتل إلا أن يكون في دين المسلمين أن من فعله قتل حدا أو قصاصا فيقتل بحد أو قصاص لا نقض عهد اه وهو نص صريح في أن إسلامه لا يعصمه من الحد الواقع في كفره وصرح بأن ذلك وشبهه نقض للعهد فاعلمه غ وقال الزركشي في كتاب البحر المحيط في الأصول في الكلام على تكليف الكافرة بالفروع نص الشافعي في الأم على أن الذمي إذا زنى ثم أسلم لم يسقط عنه الحد وأما ما وقع في الروضة من سقوط الحد والتعزير عن نص الشافعي وأن ابن المنذر نقله في الأشراف فقد راجعت كلام ابن المنذر فوجدته نسبه لقوله إذ هو بالعراق فهو قديم قطعا ونص الأم جديد فتخرج لنا في المسألة قولان وإن أصحهما عدم السقوط
(قوله: قال في المهمات وهذا مخالف لما مر إلخ) قال شيخنا قال في الإسعاد ولا يخالف هذا ما تقدم من استحباب بعث الفداء لأنه لا عقد ثم بخلافه هنا (قوله: وأما الثانية فلا عقد فيها في الحقيقة) الفرق بينهما أن المعاقدة المذكورة تقتضي عوضا من الجانبين فلو صحت لملك الأسير نفسه بها في مقابلة ما التزمه من المال وهو ممتنع وإن الفداء إنما يقتضي حصول غرض لملتزمه لا حصول ملك ولهذا لو قال طلق زوجتك بكذا أو أعتق مستولدتك بكذا ففعل صح الطلاق والعتق ولزمه العوض
(قوله: قال الأذرعي والظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه