فصل ما يعمل به في توريث ذوي الأرحام
الباب التاسع في الحساب) .
(قوله ضرب وفق أحدهما) الضرب عند أهل الحساب تضعيف أحد العددين بعدد ما في الآخر من الآحاد والواحد ليس بعدد وإنما هو مبدؤه (قوله: كثلاث نسوة أعتقن عبدا بالسوية) وهذا لا يتصور إلا في الولاء، فإن تفاوت الملك تفاوت الإرث بحسبه. (قوله: ويقدر فيه كل ذكر أنثيين) ولا يقدر للأنثى نصف نصيب لئلا ينطق بالكسر واتفقوا على عدم النطق به
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣