تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل ما يعمل به في توريث ذوي الأرحام

الباب التاسع في الحساب) .

(قوله ضرب وفق أحدهما) الضرب عند أهل الحساب تضعيف أحد العددين بعدد ما في الآخر من الآحاد والواحد ليس بعدد وإنما هو مبدؤه (قوله: كثلاث نسوة أعتقن عبدا بالسوية) وهذا لا يتصور إلا في الولاء، فإن تفاوت الملك تفاوت الإرث بحسبه. (قوله: ويقدر فيه كل ذكر أنثيين) ولا يقدر للأنثى نصف نصيب لئلا ينطق بالكسر واتفقوا على عدم النطق به

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢٣