( قوله: ولو رمى حربيا أو مرتدا فأسلم إلخ) مثلهما ما إذا رمى رقيق نفسه فعتق قبل الإصابة، ومات
فصل تغليظ الدية
(قوله: اللذين تعقد لهما الذمة) المراد من تحل مناكحته فمن لا يعرف دخول أول أصوله في ذلك لدين قبل النسخ أو بعده أو قبل التحريف أو بعده لا يناكح ويقر بالجزية وتجب فيه دية مجوسي. ع (قوله: وكذا متمسك بدين لم يبدل) بأن كان متمسكا بما لم يبدل من الدين المبدل وقوله بدين لم يبدل يفهم نفي التبديل جملة فيه، وليس بمراد. (قوله: فإن جهل قدر دية أهل دينه) قال شيخنا بأن علم عصمته، وتمسك بكتاب، وجهل عين ما تمسك به (قوله: ففي ضمان، وجهان) بناء على أن الناس قبل ورود الشرع على أصل الإيمان أي حتى آمنوا بالرسل أصحهما الثاني. وكتب أيضا هذا البناء لا يتمشى على طريقة الأشعرية من أنه لا حكم قبل ورود الشرع فلا تكليف بإيمان، ولا كفر قبل ورود الشرع أب (قوله: أو الكفر) أي حتى كفروا بالرسل (قوله: قال الأذرعي: والأشبه بالمذهب إلخ) أشار إلى تصحيحه