تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: قال المتولي والقول قوله: في الإشهاد) الأصح أن القول قول الموكل (قوله: ولو حاكما كما صرح به القاضي أبو الطيب) قال الأذرعي يجب أن يكون ذلك في القاضي العدل الأمين كما ذكره الأصحاب في باب الوديعة فلا يجوز لغير الأمين وضع يده على مال اليتيم ونحوه. (قوله: وتعبيره بما قاله) أي كالدارمي (قوله: لم يكن له ذلك) فإن أخر للإشهاد ضمن (قوله: صحح البغوي الامتناع) وجزم الأصفوني والحجازي وغيرهما بترجيحه، وهو قضية كلام الشرح الصغير والمحرر والمنهاج وغيرها ويرجح بأنه ربما رفعه إلى قاض يرى الاستفصال كالمالكي فيسأله هل غصبت أم لا (قوله: وقطع العراقيون بعدمه) وجزم به في الأنوار.

فصل من عليه دين أو في يده عين لغيره

(قوله: لمن صدقه بأنه وارث) أي أو مالك اللقطة (قوله: ولا وارث له غيره) أي، وهو رشيد (فرع) قال لك على فلان الميت ألف دين، وله في يدي ألف، ولا يعرف له وارث قال القفال يجب تسليم المال إليه لاعترافه بأن ما يستحقه إرثا يستحق بالدين، ولا فرق بين أن يقر بإرث وبين أن يقر بدين (قوله: أما في العين فلا لما فيه من التصرف إلخ) يرد بأنه إنما تصرف فيه بتسليمه لوكيل مالكه عنده وبأن التقسيم المذكور عقبه برده، وكتب قال شيخنا هو محمول على ما إذا لم يغلب على ظنه صدقه فإن غلب جاز (قوله: فلا يطالب القابض) باقيا عنده أو تالفا (قوله: وكالوكالة في ذلك الحوالة إلخ) قال في الأنوار، ولو دفع إلى الوارث ثم بان حياة المالك غرم الدافع ورجع بالمدفوع بخلاف صورة الحوالة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٢٨٦