تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: قال في الأصل، وقياس ما مر حط شيء من قدر التفاوت) أشار إلى تصحيحه (قوله: بخلاف من له ست أصابع لا تقطع بمن له خمس إلخ) فرق في البسيط بين الأصابع الست وما نحن فيه فقال تلك زيادة في الصورة، وهاهنا في الصورة لم تزد طولا، ولا نظر إلى عدد المفاصل.

فصل تقطع أصبع ذات أربع أنامل أصلية بمعتدلة

(قوله: وصحح في تهذيبه أنها لا تقطع بها) للزيادة في عدد الأنامل كما في قطع اليد المعتدلة كما مر (قوله: وبه جزم الغزالي في وجيزه) ، وأيده النشائي بما نقلوه عن النص في قطع زائدة بزائدة من أنها لو كانت زائدة الجاني أتم إن كان لها ثلاث مفاصل ولزائدة المجني عليه مفصلان لم تقطع بها؛ لأنه أعظم من تفاوت المحل. اه. والأصح الأول والفرق بين مسألتنا، وما أيد به النشائي واضح فإنه يعتبر في قطع الزائد بالزائد اتحاد حكومتهما، وهي مختلفة في مسألة النص فإن حكومة ذات المفاصل الثلاثة أكثر من حكومة ذات المفصلين، ويعتبر في الأصلين اتحاد النسبة بين دية صاحبهما وكلا الأصبعين فيه خمس دية صاحبه. (قوله: وقد يفرق بما مر آنفا عن تعليق البغوي) ، وهو أن كل أصبع من الأصابع الست في صورة أصبع من الأصابع المعتدلة فلذلك استرجع منه شيء، ولا كذلك الأصبع التي لها أربع أنامل فإنه لا تفاوت في أصل الخلقة، وإنما التفاوت في عدد الانقسام (قوله: وكان الأولى ونصفها) هو كذلك في بعض النسخ

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٣٢