تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله على رأي) أي مرجوح

فرع كان تحته أربع فلم يقسم لواحدة أربعين ليلة

(قوله وكان حقه أن يقول وثلثا) وقف عليه بلغة ربيعة

الطرف الخامس في السفر ببعض الزوجات

(الطرف الخامس السفر ببعضهن) (قوله لا يجوز وإن كان لا يقسم لهن إلا بالقرعة) أي أو بالتراضي كما ذكره الماوردي لكن لهن الرجوع لا أن يشرع في السفر بحيث يجوز له القصر لو كان فيهن من لا يعتبر رضاها بجنون أو صبا تعين الإقراع بالنسبة إليها (قوله عند تنازعهن) علم منه أن العاجزة عن السفر لا تدخل في القرعة (قوله ولأن المسافر معه وإن فازت بصحبته إلخ) والمقيمة وإن فاتها حظها من الزوج فقد ترفهت بالدعة والإقامة فتقابل الأمران فاستويا (قوله فليس له أن يسافر بها فيه بقرعة ولا بغيرها إلخ) لأن جواز السفر بها بالقرعة من رخص السفر.

(قوله في صورته السابقة) هي قوله أو بمحل آخر في طريقه (قوله ذكر الأصل فيه احتمالين) أرجحهما لا (قوله إذ له أن يختص ببعض كما في الحضر) قضيته أن له ترك الكل وبه صرح المتولي لكن حكى في البسيط عن الأصحاب أنه لا يجوز له ذلك وهو متابع للفوراني وهو الوجه لما فيه من الإهمال والإضرار وقد ذكره المصنف بقوله ولو سافر لنقلة إلى قوله أثم (قوله أو يستمر حكمهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي) نص الأم يقتضي الجزم بالثاني ورجحه البلقيني ولو أقام بمقصده وانقطع ترخصه ثم أنشأ منه سفرا إلى أمامه قال الإمام فإن بدا له هذا السفر ولم يكن نواه في خروجه الأول قضى هذه الأيام وإن كان نواه أولا فهذا محتمل والأوجه الوجوب اه وقال الشافعي في الأم لو دخل البلد المقصود مع التي خرجت قرعتها ثم عن له سفر آخر إلى بلد آخر مضى ولا يقضي لأن كل ذلك سفر واحد ألا ترى أنه يستبيح القصر والفطر في الزيادة حكاه في البحر.

ولا تنافي بين الكلامين لأن كلام الإمام فيما إذا انقطع ترخصه بمقصده وإن كان في آخر كلامه نظر وكلام الشافعي فيما إذا لم ينقطع ترخصه ش المعتمد إطلاق النص. (قوله ويقضي لمن مع الوكيل) المراد بالوكيل هنا المحرم فإن كان أجنبيا امتنع عليها السفر وحده وفي الاكتفاء في هذه السفر بالنسوة الثقات نظر والظاهر جوازه معهن لأنه سفر واجب

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢٣٧