فصل مهر المثل هو ما يرغب به في مثلها عادة من نساء عصباتها
( قوله فنساء الأرحام إلخ) المدلية بالأبوين تقدم في الاعتبار على المدلية بالأب فقط في الجميع وكتب أيضا مراده بالأرحام هنا قرابات الأم لا ذوو الأرحام المذكورون في الفرائض لأن الجدة أم الأم ليست منهن قطعا (قوله قال الماوردي) أي والروياني (قوله وتقدم من نساء الأرحام إلخ) قال البلقيني وهو فقه جيد (قوله وفي العتيقة عتيقة مثلها) أي مثل مواليها في الدرجة (قوله وتعتبر البلد) فإن عدم نساء بلدها فأقرب البلاد (قوله الأجنبيات) حذفها المصنف ليفيد أنهن يقدمن على نساء الأرحام أخذا من قولهم فإن فقد نساء عصابتها أو لم ينكحن أو جهل مهرهن فنساء الأرحام وعبارة العباب ويعتبر أولا بنساء عصباتها وإن كن في بلدة أخرى أو متن (قوله ويراعى العفة والجمال إلخ) .
وقال الفارقي والخوارزمي وابن أبي عصرون وابن يونس يعتبر المهر بحال الزوج أيضا من اليسار والعلم والعفة والنسب فقد يخفف عن العالم والعفيف ويثقل على غيره وأشار إليه في الشامل والاستقصاء فعلى هذا إذا وجد من النساء المعتبرات من بصفتها وزوجها مثل زوجها في الصفات المذكورة اعتبر بها وإلا فلا يعتبر بها
(قوله لا يتعدد المهر بوطء الشبهة) شمل ما لو كانت صغيرة أو مجنونة أو مكرهة (قوله قال الماوردي إذا لم إلخ) ما قاله حسن صحيح وكذا قاله أصحابنا العراقيون غ (قوله لكن يعتبر أكمل الأحوال في الوطآت) المراد بالتكرر كما تقدم في الحج أن يحصل بكل مرة قضاء الوطر مع تعدد الأزمنة فلو كان ينزع ويعود والأفعال متواصلة ولم يقض الوطر إلا آخرا فهو وقاع واحد بلا خلاف د (قوله بغير إحبال) أو به في المرة الأخيرة (قوله أو الجارية المشتركة) أو مطلقته الرجعية.
(قوله أو مكاتبته) محله في المكاتبة إذا لم تحمل فتخير بين المهر والتعجيز وتصير أم ولد فتختار المهر فإذا كان كذلك فوطئها مرة أخرى خيرت فإن اختارت المهر وجب لها مهر آخر وهكذا سائر الوطآت نص عليه الشافعي وآخر عبارته في ذلك وكلما خيرت فاختارت الصداق ثم أصابها فلها صداق آخر