تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قوله وبنت مدخول بها) أي حال حياتها (قوله ﴿من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ [النساء: 23] إنما اختص القيد بالثاني لأنه مجرور بالحرف والأول بالإضافة وعند اختلاف العامل يتعين القطع (قوله والفرق أن الرجل يبتلى عادة إلخ) وقال الروياني لأن في الأمهات من الرقة والمحبة لبناتهن ما ليس في البنات لأمهاتهن فإذا كانت أكثر رقة لم تنفس على بنتها بعدول الزوج إليها فكان الدخول بها شرطا في تحريم البنت لأنها ربما ضنت بالزوج بها بعد دخوله ما لم تضن به قبله والبنت إذا كانت أقل حبا نفست على أمها بعدول الزوج إليها قبل الدخول وبعده فيفضي إلى القطيعة

فصل الوطء بملك اليمين أو الشبهة

(فصل الوطء بملك اليمين)

(قوله أو الشبهة) لا فرق في الشبهة بين النكاح الفاسد والشراء الفاسد ووطء الأمة المشتركة وأمة الفرع (قوله بل أولى) لعدم ثبوت المحرمية (قوله لا شبهة المرأة) إذ شبهتها لا تعتبر إلا في المهر

(قوله وتثبت المصاهرة والنسب) شمل تحريم الربيبة به وإن خالف فيه البلقيني (قوله باستدخال ماء زوج إلخ) فلو أمنى في زوجته فساحقت بنته فحبلت لحقه الولد وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله فيها فاستنجت به امرأة فحبلت ولو استدخلت أمة شخص ماءه المحترم ولها بنت من غيره حرمت عليه (قوله لجزمهما بثبوتها في الكلام على التحليل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وعلى الفسخ بالعنة) وفي الزوائد في موانع النكاح ما يقتضي أنه المعروف للشافعي والأصحاب (قوله ومقتضاه أنه يشترط في ماء الأجنبي إلخ) قال في التوسط وهو بعيد من كلامهم (قوله والمراد من ذلك إلخ) قال شيخنا الأصح أن العبرة في احترامه بحال خروجه فقط

فرع طريان ما يثبت به التحريم المؤبد على نكاح يقطع النكاح

(قوله طريان ما يثبت التحريم المؤبد إلخ) لو تزوج بنت عمه ثم وطئها أباه بشبهة لم تحرم على زوجها كما صرح به ابن الصباغ وغيره.

وعن هذه المسألة احترز المنهاج بقوله ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه وفي مسألتنا لم يطرأ بل التحريم المؤبد دائم اه يرد بطرو التحريم المؤبد على زوجها بصيرورتها موطوءة أبيه بشبهة (تنبيه) إنما كانت موانع النكاح تمنع في الابتداء والدوام لتأيدها واعتضادها بكون الأصل في الأبضاع هو الحرمة (قوله انفسخ النكاحان) سواء أكانت الموطوءة محرما للواطئ قبل العقد عليها كبنت أخيه أم لا ولا يغتر بما نقل عن بعضهم من تقييد ذلك بالشق الثاني س (قوله ثالثها وهو الأوجه إلخ) أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٥٠