تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مفعولا كرمي الحجر فلا بد فيه من الإخبار بالواقع وإن كان المحتمل الوقوع وعدمه كقدوم زيد كفى فيه مطلق الإخبار. اه.

(قوله وقيل يجب أن تبتدئ من الواحد إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا هو واضح لظهور الفرق بين الأولى وهي من لم تخبرني بعدد كذا وبين هذه وهي إن لم تعدي ولا يحصل إلا بابتداء العدد

فرع علق الطلاق بابتلاع تمرة في فمها

(قوله فأكلت بعضها فورا ورمت الباقي إلخ) أو رمت بعضها فورا وأمسكت الباقي. (قوله ووقع له كأصله في كتاب الأيمان عكس هذا) إنما لم يحنث به هنا؛ لأن المعتبر في تعليق الطلاق الوضع اللغوي وهو لا يتناوله وفي الأيمان العرف وأهله يطلقون اسم الأكل عليه. وقال ابن العماد المفهوم من مجموع كلامهما أن مجرد الابتلاع فيما يحتاج إلى المضغ كالخبز لا يسمى أكلا فيصح في مثله أن يقال ابتلع وما أكل وأما ما لا يحتاج إلى المضغ كالعصيدة والهريسة أو يحتاج إليه يسيرا كالسكر فابتلاعه يسمى أكلا

(قوله نعم إن حملها بلا صعود ونزول إلخ) أشار إلى تصحيحه

فرع علق الطلاق بأكل رمانة أو رغيف فأكلت إلا حبة أو لبابة

(قوله فقال إن لم تخبريني الساعة من رماه أو تصدقيني إلخ) أما إذا قال إن لم تعلميني بالصدق فإنها لا تتلخص بذلك.

(قوله وشبه بما لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد اليوم إلخ) قال شيخنا أي فيقع؛ لأنا علمنا وقوع الطلاق وشككنا في رافعه وهو وجود مشيئته ذلك اليوم والأصل عدمها ولا ينافيه ما مر من أنه لو قال أنت طالق إلا أن يدخل زيد الدار اليوم ومات وشك في دخوله حيث لا يقع؛ لأنه أوقع الطلاق بشرط أن ينتفي دخوله ولم يتحقق فلم يقع (قوله نعم إن أراد أحد هذه الأيام عينا فالحلف على ما أراد) أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٢٦