( قوله وهل الإمهال واجب) أشار إلى تصحيحه (قوله عبارة الأصل إن شاء أي المدعي إلخ) لا فائدة في تفسيره بالمدعي لأنه إذا ترك الطلب لم يعترض عليه فقول المصنف إن رآه القاضي هو بحسب ما فهمه جرى عليه جماعة وهو واضح وأما ما جرى عليه الشارح هنا فهو معلوم مما قبله وعبارة المنتقى قال أبو سعد إن الحاكم يمهله لآخر المجلس إن رآه. اه. وحكى شريح الروياني عن أبي عاصم العبادي فيما إذا توجهت عليه اليمين فإن أبى أن يحلف وقال أمهلني فإن لي بينة أقيمها أو أنظر في حسابي أنه يمهل إلى آخر المجلس إن شاء القاضي. اه. وقال في التعليقة على الحاوي والبارزي إن شاء القاضي ولا يزاد إلا إذا رضي المدعي وجرى عليه الأذرعي.
(قوله سقط حقه من اليمين إلا بتجديد دعوى في مجلس آخر) الراجح ما جرى عليه المصنف وعبارة الأصفوني وليس له أن يعود ويحلف إلا بتجديد الدعوى والشهادة في مجلس آخر. اه. والفرق بين ترجيحه العود للحلف هنا وترجيح عدم عوده لليمين المردودة ظاهر (قوله وهو مذهب العراقيين) وقال الهروي أنه لو جدد دعوى جاز له الحلف بلا خلاف (قوله ومحله إذا لم يحلف الخصم المردود إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ومحله أيضا إذا لم ينكل عنها إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وهذا هو مقتضى كلام الرافعي إلخ) وهو واضح.
فصل تعذر رد اليمين على المدعي ولا يقضى على المدعى عليه بالنكول
(فصل)
(قوله وهو ما صححه الأصل هنا) وهو الصحيح (قوله بناء على ما ذكر في التي قبلها) أشار إلى تصحيحه (قوله يحبس ليحلف أو يقر) لأنه لا يمكن القضاء بالنكول من غير يمين لأن الحقوق تثبت بالإقرار أو البينة وليس النكول واحدا منهما ولا يمكن رد اليمين لأن المستحق غير معين ولا يمكن تركه لما فيه من ترك الحق فتعين لفصل الخصومة ما قلناه (قوله هذا ما اقتضاه كلام الأصل) وهو الصحيح