قال شيخنا علم من تعبيره بصغاره عدم العفو عن روث كباره، وهو كذلك ومثله القلي حيا فيطرق بين كباره وصغاره (قوله كما يحل طرح الشاة في النار إلخ) وطرحها في القدر لإزالة صوفها عند إرادة السمط وإنما لم يحرم ذلك؛ لأن الروح يسرع خروجها فلم يوجد تمام التعذيب بدليل ما لو أقيم بعض حد القذف على إنسان، ثم جاء شخص فأخرج حشوته فإنه لا يقام عليه الباقي لكونه صار في حكم الموتى، ولهذا تقسم تركته في عينه، وهو حي (قوله كما ذكره في الروضة) قال شيخنا الذي فيها إنما هو بالنسبة للبلع والقطع لا القلي فالأوجه عدم جوازه حيا.
(قوله تغيرها باللون) وتقطعها جريا على الغالب
(قوله، وأما غيره كصيد إلخ) يشترط أن يكون العجز عنه موجودا حال الإصابة حتى لو رمى غير مقدور عليه، ثم صار مقدورا عليه قبل الإصابة لم يحل بخلاف العكس (قوله، ولم يتيسر لحوقه) أي لم يمكن لحوقه بعدو ونحوه، ولو بعسر
(قوله كوقوعه في بئر يحل بجرح إلخ) لو تردى بغير فوق بعير فغرز رمحا في الأول ونفذ إلى الثاني قال القاضي الحسين: إن كان عالما بالثاني حل، وكذا إن كان جاهلا على المذهب كما لو رمى صيدا فأصابه ونفذ منه إلى آخر وإذا صال عليه بعير فدفعه عن نفسه وجرحه فقتله قال القاضي حسين: فالظاهر الحل إن أصاب المذبح، وإلا فوجهان قال شيخنا أوجههما أنه إن كان كالناد دخل برميه، وإلا فلا وقوله قال القاضي حسين إن كان عالما إلخ أشار إلى تصحيحه.
فصل أرسل سهما أو كلبا على صيد وأدركه
(قوله استحب ذبحه) قال شيخنا ويكون في صورة قطع حلقومه ومريئه بقطع الودجين