فصل تعليق النكاح
فصل) (قوله لا يصح تعليقه لو قال زوجتك إن شاء الله وقصد التبرك العقد)
وكذا لو قال زوجتك إن شئت وكتب أيضا قال البلقيني محل كون التعليق مانعا إذا كان ليس مقتضى الإطلاق وإلا فينعقد فلو قال الولي زوجتك بنتي إن كانت حية والصورة أنها كانت غائبة وتحدث بموتها أو ذكر موتها أو قتلها ولم يثبت ذلك فإن هذا التعليق يصح معه العقد وبسط ذلك (قوله وليس بتعليق) ؛ لأن إن إذا أدخلت على ماض محقق كانت بمعنى إذ وإذ معناها التحقيق (قوله كقوله إن كان المولود بنتا إلخ) أو إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها استشكل تصوير الإذن من الزوجة المدخول بها ولا يمكن تصويره في البكر لأجل قوله واعتدت وأجيب بتصويره فيما إذا وطئت في الدبر واستدخلت الماء وفي المجنونة أو في العاقلة إذا أذنت له إن طلقت واعتدت أن يزوجها كما أشار إلى صحة هذا الإذن البغوي في فتاويه كما نقله عنه الشيخان وأقراه
فرع قال زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ويكون بضع كل منهما صداق الأخرى
(قوله أو من تفسير نافع الراوي) وصوب الخطيب أنه من قول مالك (قوله والمعنى في البطلان التشريك إلخ) ، وقال المتولي قوله وبضع كل واحدة صداق الأخرى يقتضي استرجاعه ليجعله صداقا فقد رجع عما أوجب قبل القبول فبطل (قوله حيث جعل موردا للنكاح وصداقا للأخرى) فجعله عوضا ومعوضا عنه والمحل الواحد لا يكون فاعلا وقابلا أي لا يجعل علة ومعلولا كما تقرر في علم الأصول (قوله أحدهما الصحة) وهو الأصح
فرع يفسد الصداق دون النكاح فيما إذا قال زوجتك بنتي بمنفعة
(قوله والظاهر أن عكس التصوير كذلك) أشار إلى تصحيحه