تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله فقتله دفعا لم يضمن) لو قتل عبدا للمشتري أو ابن المشتري أو المشتري نفسه فاقتص منه المشتري في الصورتين الأوليين أو وارثه في الثانية لم يستقر الثمن

فرع إتلاف البائع المبيع في يد مشتر قبضه منه عدوانا

(قوله تصحيح الأول) أشار إلى تصحيحه (قوله كما قاله السبكي وغيره) فهو المذهب

فرع وقوع الدرة في البحر وانفلات الصيد المتوحش تلف ينفسخ به البيع

(قوله فرع وقوع الدرة في البحر إلخ) واختلاط غير المتماثل كثوب أو شاة بغيره ولم يتميز وسرقته إذا لم يعرف سارقه (قوله ولو غرقت الأرض إلخ) فإن رجي انحسار الماء لكنه محا حدودها ولم يتميز عن غيرها فكاختلاط الصبرة بغيرها قال شيخنا حاصله أن كلا من وقوع الدرة في البحر وانفلات الصيد إتلاف إن لم يمكن حصوله فإن أمكن ولو بعسر فلا ويثبت به الخيار ومثله وقوع صخرة عظيمة على المبيع فإن أمكن رفعها كان تعييبا وإلا انفسخ ويمكن حمل كلام الشيخين هذا على أن مرادهما بلا يمكن رفعها أي بلا كبير مشقة فلا ينافي ما تقرر (قوله فيثبت به الخيار) لأن الأرض لم تذهب ولم تتلف والحيلولة لا تقتضي الفسخ كإباق العبد والغصب قبل القبض (قوله والتالف منها لا يصح تملكه) إما لعدم الرؤية أو لعدم الانتفاع به في الحال (قوله لأن المنافع تتلف ولا تضمن) وإنما قيل ولا تضمن للاحتراز عما إذا غصبت الدابة فإن الخيار يثبت للمستأجر بين الفسخ والإجازة والرجوع على الغاصب لأن المنافع مضمونة عليه

فرع أبق العبد أو ضل أو غصب قبل القبض

(قوله فرع وإن أبق العبد إلخ) في فتاوى القفال أنه لو بعث البائع في شغل إلى قرية قبل قبض الثمن فليس للمشتري فسخ البيع أو بعده فإن كانت تلك الغيبة مما لمثلها أجرة فله الفسخ وإلا فلا وأنه لو اشترى عبدا غائبا كان قد رآه ووفى الثمن فلا فسخ له في الحال لرضاه بذلك لما علم كونه غائبا وله الفسخ إذا مضى زمان يمكن فيه إحضاره ولم يحضره (قوله لأنه رضي بما في ذمة الأجنبي إلخ) ولأنه يجوز له الاستبدال عن تلك القيمة التي في ذمته فدل على أنها كالمقبوضة من جهة الحكم (قوله وهذا بحث للقاضي إلخ) هو الأصح (قوله ويفرق بينه وبين الرضا في الحوالة إلخ) الفرق غير مؤثر إذ الجامع الرضا بما في ذمة الغير من غير تجدد ضرر

(قوله أو يقيم البينة لعجزه في الثانية) قال شيخنا أي عجزه عن تسليم المبيع للحالف الذي هو المشتري فإذا كانت بينة بعجزه غرم له قيمته

فصل تعيب المبيع قبل القبض بآفة

(قوله ثبت الخيار بلا أرش) قال الماوردي من ضمن الشيء بثمنه لا يضمن أرش نقصه عنده

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٨١