تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الصلاة على الميت

) قال الفاكهاني المالكي في شرح الرسالة من خصائص هذه الأمة الصلاة على الميت والإيصاء بالثلث (قوله، وإن وجد جزء منه وتحقق موته إلخ) من قطعت أذنه فألصقها في حرارة الدم ثم افترسه سبع ووجدت الأذن فقط لم يصل عليها لانفصالها في حياته (قوله؛ لأنه لا حرمة لها) فلا يصلح أن يكون البدن تابعا لها في الوجوب المذكور ومثل الشعرة نحوها (قوله بناء على أن الواجب في التكفين سترها فقط إلخ) لحق الله تعالى، وأما باقي البدن فيجب ستره لحق الميت وكتب أيضا قال ابن العماد: هذا كله فاسد حصل من التغفل وعدم الإحاطة بالمدارك فإن ستر العورة حق لله تعالى وستر الزائد من البدن حق للميت فيجب علينا استيعاب جميع بدنه (قوله في بلاد الإسلام) سكت عن ميت مجهول وجد ببلدنا، وهو أغلف ووسط رأسه محلوق وهذه عادة نصارى الشام فتوقفت فيه للقرينتين ع (قوله؛ لأن الغالب فيها الإسلام) مقتضاه أنه لا يصلي عليه إذا وجد في موات لا ينسب إلى دار الإسلام ولا إلى دار الكفر، وهو الذي لا يذب عنه أحد وفيه نظر ح (قوله ونوى الصلاة على الميت إلخ) ، وإن علم أنه صلى على جملة الميت (قوله، وهو ظاهر إن كان إلخ) أشار إلى تصحيحه

فرع السقط إن استهل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن

(قوله السقط) بتثليث سينه الولد النازل قبل تمام مدته وقيل من ولد ميتا (قوله حد نفخ الروح فيه) «لقوله - صلى الله عليه وسلم - إن أحدكم ليمكث في بطن أمه أربعين يوما نطفة وأربعين يوما علقة وأربعين يوما مضغة ثم يؤمر الملك فيكتب رزقه وأجله وأثره وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح» وكان الأصحاب أخذوا تعقب نفخ الروح للأربعين السابقة من سياق الخبر فإن العلقة تتعقب النطفة بعد الأربعين والمضغة تتعقب العلقة بعد الأربعين وإلا فثم لا تقتضي التعقيب (قوله لعدم ظهور حياته) ؛ لأنه لم يثبت له حكم الأحياء في الإرث فكذا في الصلاة عليه؛ ولأن الغسل آكد بدليل أن الكافر

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٣١٣