( قوله أو مكرهة) أي أو نائمة (قوله فالوجه تعلقه برقبته) نقل الزركشي عن صاحب الكافي أنه لو تزوج حرة ووطئها مكرهة أو نائمة تعلق برقبته قولا واحدا وقوله نقل الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله والأوجه تعلقه بذمته) أشار إلى تصحيحه وكتب شيخنا عليه نعم الأوجه أن محل ذلك حيث كان المسلم له رشيدا فإن كان محجورا عليه وسلمها السيد الرشيد فلا شيء أخذا مما مر في تسليم الحرة نفسها لسفيه كاتبه (قوله وجزم به في الأنوار) قال الأذرعي الأشبه القطع به (قوله وكذا الزائد على ما قدر له) قال القاضي حسين لو قال انكح من شئت بما شئت فنكح بأضعاف من المهر ففي الزيادة على قدر مهر المثل قولان كما في أصل المهر والنفقة لأن تلك الزيادة التزمها بإذنه وكتب أيضا الفرق بينه وبين المبذر إذا زاد على مهر المثل حيث بطلت زيادته من وجهين أحدهما أن الحق في أكساب العبد للسيد ولا حق له بعد العتق فناسب أن يتبع بها إذا عتق مراعاة لحق الزوجة بما لا ضرر فيه على السيد والمنع في المبذر لحفظ ماله فافترقا.
وبهذا الفرق قطع جمال الدين في شرحه الثاني العبد صحيح العبارة محل للالتزام في ذمته وإنما منع التصرف لحق السيد ولهذا إذا أذن له في التصرفات المالية اكتفى بمطلق الإذن وصحت عبارته في عقودها وصحة التزام أعواضها فكان كذلك في النكاح بخلاف السفيه فإن عبارته غير صحيحة ولهذا لا يطلق في حقه الإذن في التصرفات المالية ولا يصح عقده ولو أذن له وكتب أيضا سئل البلقيني عما لو كوتب هل يطالب بالزائد الذي في ذمته أم لا وكذا لو عتق بعضه فأجاب بأنه إذا لم يعتق ولكن كوتب فنص في الأم أنه لا يطالب ولو عتق بعضه لم أقف على نقل في ذلك يحتمل أن تطالبه ولو كثر ماله بالقسط ويحتمل أن تطالبه بالكل والقياس الأول (قوله فينبغي أن يكون المتعلق بالكسب أول الأمرين إلخ) أشار إلى تصحيحه.
فرع أنكر السيد الإذن للعبد في النكاح فادعت الزوجة المهر والنفقة
(قوله فادعت أن كسب العبد مستحق لي بمهري إلخ) قد يفهم من هذا التصوير أنه لا تسمع دعوى الزوجية بدون مال والصحيح كما سيأتي في الدعاوى خلافه
فصل اشترى العبد زوجته لسيده أو أجنبي ولو بإذنه
(فصل)
(قوله وكذا لو اشتراها لنفسه ولو بإذنه إلخ) قيل كيف يقع الشراء للسيد وهو إنما اشترى لنفسه على وفق أمره وجوابه أن السيد قد أذن في الشراء بالمال المدفوع على أن يكون مقابله واقعا للعبد وذلك لا يمكن فلغا وقضية الشرع أن يقع المعوض لمالك العوض فلذلك وقع للسيد ويظهر التفات ذلك إلى أنه إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم
فرع ملكت الحرة زوجها بشراء أو غيره قبل الدخول بها
(قوله بشراء أو غيره) قوله وإذا جعل ثمنا فكأنها استوفت الصداق قبل لزوم البيع فليس لها بعدما ملكت الزوج صداق في رقبته حتى يسقط قال البلقيني قوله في رقبته وهم وهو هكذا في شرح الرافعي وصوابه فليس لها بعدما ملكت الزوج صداق في ذمته. اه. (قوله حتى ترده إن قبضته) قال شيخنا بحسب ما فهمه من إبهام في الروضة والحاصل أنه محال على ما يأتي في الصداق وأنه متى اشترت حرة زوجها قبل الدخول وهو دين سقط