تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الرابع في موجب الدية وحكم السحر وفيه خمسة أطراف

الطرف الأول في السبب المؤثر وغيره

الباب الرابع في موجب الدية وحكم السحر) (قوله: صوابه إن كان) هو كذلك في نسخة (قوله: بحذف مضاف وزيادة الكاف) لا حاجة إلى ذلك بل معناه إن كان مؤثرا في الهلاك، وهو السبب فهو كالهلاك أي المباشرة. (فرع) لو طلب أرمد من امرأة أن تداوي عينه فكحلته فتلفت عينه لم تضمن إن كحلته بكحل أذن لها فيه أو داوته بدواء أذن فيه بعينه، وإلا فعلى عاقلتها الضمان (قوله: أو مجنونا) أي أو معتوها أو موسوسا أو مصعوقا أو مذعورا (قوله: أو سلاح) أي على بصير يراه (قوله: أو صياح) شمل ما لو تعدى الصبي بدخوله إلى ملك الصائح (قوله: فجن) قال شيخنا علم من كلامه أن الجنون لا يعتبر فيه ارتعاد، ولا سقوط حيث علم زواله بسبب آخر (قوله: أو ارتعد فسقط إلخ) لو ذهب بذلك مشي رجليه أو بطش يديه أو ضوء عينيه أو نحوها فهو مضمون كما نص عليه في الأم فقال ضمن ما أصابه، ولو ادعى الولي الارتعاد والصائح عدمه صدق الصائح؛ لأن الأصل عدم الارتعاد.

(قوله: أو نحوها) كحفير أو حبل (قوله: قال ابن الرفعة والتقييد بالارتعاد إلخ) قيدا في المحرر والشرحين والروضة وكذا الحاوي الصغير ضمان غير المميز بالصياح عليه بطرف سطح أو بئر بما إذا ارتعد وسقط، ومات فاقتضى عدمه إن لم يرتعد كما قاله صاحب التعليقة وغيره وتوقف فيه الأذرعي: واستبعده، وقال لم يتعرض الجمهور لهذا القيد، ولعله ملازم لهذه الحالة، وقد اعتبره المنهاج في مسألة الصياح على صيد، قال الزركشي: وهو يقتضي اشتراطه هنا أيضا (قوله: وظاهر كلامه أن الصغير المميز إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: والظاهر أنه كالمراهق إن قوي تمييزه) قال الجلال المحلي: وقوله لا يميز مقابله قوله: بعد، ومراهق متيقظ. اه.

وقال الإمام ما ذكره الأصحاب في صبي لا يميز أو كان ضعيف التمييز بحيث يبعد منه أن يتماسك (قوله: إن قوي تمييزه) هذا لبيان الواقع (قوله: فرع لو طلبها السلطان إلخ) قال شيخنا يؤخذ مما سيأتي في الجلاد أن رسول الإمام لو علم ظلمه أو خطأه لم تضمن عاقلة الإمام وأنيط الحكم بالرسول فإن وجد إكراه فعليهما (قوله: وإن لم تذكر عنده بسوء إلخ) قال البلقيني فلو طلبها في دين فأسقطت ضمن إن كانت مخدرة لتعديه أو غير مخدرة لكنه يخاف من سطوته، وهي غير مخدرة فلا ضمان قال وينبغي للحاكم أن يسأل هل هي حامل قبل أن يطلب، ولم أر من يفعله، وهو حسن قلت ولهذا جرت العادة أن يكتب في القصص التي يطلب فيها الأعداء على امرأة، وهي برزة غير حامل فهو احتياط حسن. ع (قوله: خلافا لما يوهمه كلام أصله) قال الزركشي لعله إنما قيد بذكر السوء للتنبيه على التضمين جورا من باب أولى. (فرع) لو قذف امرأة بالزنا فماتت لم يضمنها، ولو جهضت ضمنه؛ لأنها تسقط من ذاعر القذف، ولا تموت منه.

الطرف الثاني فيما يغلب من العلة والشرط إذا اجتمعا

(قوله: فرع لو ألقى صبيا) أي حرا

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٦٩