تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الولي قبل إذن المرأة له في النكاح

(قوله لكن القرار على الراهن) لأن المبيع له فكانت العهدة عليه وكون العقد فاسدا لا ينفي التضمين فإن فاسد العقد كصحيحه في الضمان وكتب أيضا قال السبكي وهو مشكل لأنه لم يضع يده على الثمن ولا دخل في ملكه فكيف يضمنه وإنما وجد منه تعزير وهو لا يصلح مضمنا على المذهب وأي فرق بينه وبين من أمر غيره بالغصب حيث لا يضمن بلا خلاف وقد ظهر لي فيه معنيان أحدهما أن المشتري بحكم العقد يجب عليه دفع الثمن لمستحقه أو نائبه من وكيل أو حاكم وهو ملجأ إلى ذلك شرعا إذا كان العقد صحيحا أو محكوما بصحته حيث لا يعلم فساده والإلجاء لحق من له البيع ظاهرا فهو في الحقيقة الملجئ بتسببه في العقد إلى دفع المشتري للثمن فإذا تبين أن الثمن لم يكن لازما وجب على الملجئ ضمانه الثاني أن قاعدة البيع دخول كل من العوضين في ضمان صاحبه بقبضه فإذا قبض المشتري المبيع دخل في ضمانه ووزانه أن يدخل الثمن في ضمان من حكم له بملكه سواء أقبضه بنفسه أم بوكيله أم بالحاكم ولهذا لو تلف في يد وكيله أو الحاكم لم ينفسخ العقد.

(قوله وقوله من زيادته قبل تسليمه للمرتهن) لا حاجة إليه نبه به على أن محل نفي الضمان عن المرتهن إذا لم يتسلم الثمن فإن تسلمه ثم أعاده للعدل صار كل منهما طريقا في الضمان (قوله وقضيته أنه إذا تلف بتفريط يضمن العدل وحده) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا قال في الخادم وكلام الماوردي يقتضيه قال الأذرعي وتعليلهم يرشد إليه وهو الوجه وقوله وكلام الماوردي يقتضيه حيث قال ولا ضمان على العدل ما لم يتعد أو يفرط (قوله قال الإسنوي والمرتهن إذا صححنا بيعه كالعدل فيما ذكر) أشار إلى تصحيحه (قوله سواء أكان أمره بالإشهاد أم لا) لو شرط عليه عدم الإشهاد لم يضمن قطعا صرح به الدارمي

(قوله أو بغبن لا يعتاد) أو بثمن المثل وهناك من يبذل زيادة (قوله بخلاف بيعه بغبن يعتاد) حيث لا راغب بأزيد منه (قوله وضمن بالإقباض) كما يضمن لو سلم البيع قبل قبض الثمن (قوله فقرار الضمان عليه) بالقيمة في المتقوم والمثل في المثلي والمراد بالقيمة أقصى القيم لأن البيع الفاسد يلتحق بالغصب على الأصح (قوله فعلم أنه لا يبيع إلا بثمن المثل من نقد البلد حالا) زاد الماوردي كون المبيع ناجزا فلا يشترط فيه خيار الثلاث على الأصح وهذا عند إطلاق الإذن فلو عينا جنس الثمن أو بيعه بالعروض لم يتعده فإن خالف ضمن وإن أذنا له في بيعه بما رأى من الأثمان فله بيعه بالنقد سواء أباعه بنقد البلد أم بغيره قاله الماوردي قال وليس له بيعه بالحب لأن مطلق الأثمان يتناول الذهب والفضة دون غيرهما (قوله ورده الزركشي) تبعا لابن النقيب

فرع أبى أحد المتراهنين بيع المرهون إلا بالدراهم والآخر إلا بالدنانير

(قوله ومحله إذا كان للمرتهن فيه غرض) أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ١٦٨