تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع هل تسقط نفقتها عن الوليين الموكلين في النكاح مدة التوقف

( قوله وكلام الوسيط يقتضي ترجيحه) وجزم به في الأنوار (قوله واقتضى كلام الرافعي ترجيحه) هو الأصح (قوله قال الإسنوي وغيره وهو سهو والصواب العكس إلخ) قلت قد يكون أراد بالإذن الإلزام فلا يكون الصواب العكس ووجهه أنه إذا لزمه الحاكم بشيء لا يرجع به وإن لم يلزمه به رجع به ع

فرع ادعى كل منهما على الآخر سبقه في النكاح

(قوله وجهان أحدهما لا) أشار إلى تصحيحه (قوله ونقل الأصل هذا عن الإمام والغزالي) وجزم به في الأنوار حيث قال فإذا حلفت كما ينبغي أو نكلت بقي التداعي والتحالف بينهما فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى له وإن حلفا أو نكلا بقي الإشكال والتوقف (قوله وبه صرح الجرجاني) أشار إلى تصحيحه (قوله أم تجب لكل منهما يمين) أشار إلى تصحيحه (قوله رجح السبكي) أي وغيره (قوله فهل للغائب تحليفها) أشار إلى تصحيحه (قوله وأجري هذا الخلاف في كل خصمين يدعيان شيئا واحدا) قال أبو إسحاق المروزي إن كانا قد ادعيا ذلك الحق من جهة واحدة مثل أن ادعيا دارا ورثاها أو مال شركة بينهما حلف لهما يمينا واحدة وإن كان الحق من جهتين حلف لكل واحد على الانفراد قال الماوردي وقول أبي إسحاق صحيح قال الأذرعي وغيره والظاهر أن ما فصله أبو إسحاق محل وفاق.

(قوله بل لو مات المقر له الأول في هذه قال الماوردي إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والقياس إلخ (قوله وإلا فلا يصح ذلك ولا يمين عليها والحال حال الإشكال) على الحالة الثانية يحمل ما نقله الجوري وغيره عن نص الشافعي من أنها لو كانت خرساء أو معتوهة أو صبية أو خرست بعد التزويج لم يكن عليها يمين ويفسخ النكاح

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٤٢