فرع ارتدف مع المكتريين لدابة ركباها ثالث عدوانا
(قوله: صدق المالك) لو أتى الخياط بثوب وقال هذا ثوبك فقال بل غيره قال البندنيجي يصدق الخياط بيمينه وهكذا كل أجير فإذا حلف فقد اعترف له بثوب وهو لا يدعيه وقوله قال البندنيجي أشار إلى تصحيحه (قوله: ولأن الخياط إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هو ما علل به المزني من أن من أحدث فيما لا يملكه شيئا فهو مأخوذ بما أحدثه وإن الدعوى لا تنفعه والخياط مقر بأنه قطع الثوب وادعى إذنا وأجرة فإذا لم يقم البينة ضمن ما أحدثه (قوله: والوجه أن يجاب بأن صورة المسألة إلخ) قال ابن العماد إنما صورة المسألة أن يقطع أولا بإذن، ثم يعاقده كما جرت عادة الخياطين بالقطع قبل المعاقدة، أو يخيط بالعقد الفاسد فتجب الأجرة إذ الاستئجار على خياطة الثوب المعين قبل قطعه لا يجوز لكونه عقدا على منفعة مستقبلة لأنه لا يمكن الشروع فيها بالعقد بل بعد القطع (قوله: واختاره السبكي) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به القونوي والبارزي وغيرهما من شراح الحاوي (قوله: قاله الماوردي) أشار إلى تصحيحه.
فرع قال له إن كان هذا الثوب يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه
(الباب الثالث) (قوله: وهو ما ينقص منفعة العين إلخ) والخيار فيما ذكر على التراخي كما قاله الماوردي وقد وقع لابن الجميزي وابن السكري أنهما أفتيا بأنه على الفور وانتقد عليهما وإنما لم تنفسخ بعذر المستأجر أو المؤجر لأنه لا خلل في المعقود عليه والاستنابة من كل منهما ممكنة (قوله: وتغير ماء البئر إلخ) ذكر في الكفاية أن ذلك إنما يكون عيبا إذا جرت العادة بالشرب من الآبار فإن لم تجر العادة بذلك فليس عيبا إلا إن منع تغيره الطهارة، وصور المسألة بالبئر التي في الدار المستأجرة.