( قوله يحرم السفر على مديون موسر بغير إذن غريمه) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين» ولأنه متعين عليه والجهاد على الكفاية وفرض العين مقدم على الكفاية (قوله وكالمديون وليه فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله بخلاف المعسر) قال الأذرعي لو كان موسرا بمتاع كاسد لا يرغب فيه حينئذ أو بعقار كذلك هل يقال: إنه كالمعسر أو يقال ليس له منعه جزما لأنه يخلف وفاء عند تيسر البيع فيه نظر وكتب أيضا لينظر فيما لو كان موسرا ببضاعة كاسدة لا يرغب فيها مشتر أو بعقار ولا يجد من يشتريه هل يقال: إنه كالمعسر أو يقال ليس له منعه جزما لأنه يخلف وفاء عند إمكان البيع غ وقوله أو يقال ليس له إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فإن وكل من يقضيه من مال حاضر إلخ) ألحق به بعضهم قيام كفيل به (قوله بخلافه في الغائب إلخ) قال الأذرعي يظهر أنه لو كان المال الغائب عقارا يؤمن عليه التلف أنه يكتفي منه بالاستنابة في بيعه، وقضاء الدين منه كالمال الحاضر ع وقوله ويظهر أنه لو كان إلخ أشار إلى تصحيحه.
فرع شروط جواز الخروج للجهاد وحج التطوع
(قوله أصوله المسلمين) ظاهر كلامهم اعتبار ظهور الإسلام فهو الذي تعلق عليه الأحكام لكن لو علم الولد نفاقهما جاز له سفر الجهاد بغير إذنهما ولو كانا مسلمين في الظاهر نص عليه في الأم وهو الراجح (فرع) لو كان الولد مملوكا والأبوان حرين قال الماوردي فالاعتبار بإذن السيد ومنعه دونهما وإن كان مبعضا لزمه استئذان السيد والأبوين فإن أذنوا جميعا جاهد وإلا فلا وقوله قال الماوردي فالاعتبار إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله لا لطلب العلم ولو لم يتعين) يستثنى ما إذا كانت نفقة الأبوين أو أحدهما لازمة له فيجب استئذانهما إلا أن يستنيب في الإنفاق عليهما من مال حاضر صرح به الماوردي قال البلقيني وقضيته أنه لو كان الفرع تجب نفقته على الأصل لم يجز له أن يسافر إلا بإذنه إن كان الفرع أهلا للإذن أو أن يستنيب في الإنفاق عليه من مال حاضر ثم ذكر أن القياس أنه إذا أداه نفقة ذلك اليوم وسافر في بقيته كان كالمديون بدين مؤجل اه وقوله صرح به الماوردي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ثم ذكر أن القياس إلخ (قوله وقيد الرافعي الخارج وحده بالرشد) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي ولا وجه للإخلال به وتتعين زيادة أن لا يكون أمرد إلخ (قوله قال الأذرعي وينبغي أن لا يكون أمرد جميلا إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب ثم رأيت في فتاوى قاضي خان من أئمة الحنفية أن للأب منع الأمرد الحسن الصورة من الخروج لطلب العلم دون الملتحي وما قاله ظاهر بل متعين (قوله لتهمة ميله لأهل دينه) فلا يعتبر إذنه ولا نهيه (قوله والرقيق كالحر) فيعتبر في سفر الجهاد وغيره إذن سيده لا أبويه قاله الروياني والماوردي قال ويلزم المبعض استئذان الأبوين بما فيه من الحرية والسيد بما فيه من الرق.
(قوله لكن قيده الشافعي) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ولفظ الشامل والذخائر أو كانا كافرين فأسلما ومنعاه ولفظ المعتمد فلهما منعه وعبارة عمدة الفوراني أسلما وأمراه بالرجوع، وعبارة البسيط أو أسلم أبواه وتجدد منع وهذه العبارات ناصبة على أنه لا يجب الرجوع بمجرد إسلامهما وإنما يجب بمنع محدود لإخفاء أن منع أحد الأبوين أو إسلامه كمنعهما أو إسلامهما.