تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وصحح البلقيني خلافه) أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله ويفرق بأن الحج إلخ) قال شيخنا فكأنه نواه، ثم أراد الخروج منه، وهو غير ممكن

(قوله، وإن نذر أن يأتي عرفات) شمل ما قبل الزوال وما بعده (قوله أو أن يأتي بيت الله) أو مر الظهران أو بقعة أخرى قريبة من الحرم (قوله فإن نوى الحج في الأولى) كأن نوى إتيانها محرما وخرج عليه البلقيني ما لو نذر إتيان الجحفة أو ذي الحليفة وأراد التزام الحج أو العمرة أو إتيانه محرما انعقد نذره قال وقياسه إذا قال المكي: لله علي الخروج إلى التنعيم أو نحوه، ونوى الإحرام بالعمرة من ذلك الموضع لزمه

(قوله وقضيته أنه لو عين لها مسجدا غير الثلاثة جاز أداؤها إلخ) والمنقول أنه إذا انتقل إلى مسجد غيره فإن كانت الجماعة فيه أعظم وأكثر جاز، وإلا، فلا كذا قاله الفوراني في الإبانة والروياني في البحر وصوبه الزركشي والأوجه جوازه أيضا إن استوت جماعتاهما

(قوله؛ لأن زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - من القرب المطلوبة) ألحق به سائر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -، وكذا الأولياء والصالحون (قوله أوجههما اللزوم) أشار إلى تصحيحه

فرع قال لله علي أن أمشي أو نوى حاجا أو معتمرا أو إلى بيت الله الحرام

(قوله بأن قال: لله علي أن أهدي بدنة إلى الحرم) أو إلى أفضل بلد أو إلى أشرف بلد

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٥٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٥٨٧