تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله فهو كقوله: إن ملكت فلانة أو تزوجتها فهي حرة أو طالق) قال البلقيني يقال عليه الموكل مالك للمحل الموكل فيه، ومالك للتصرف فيما يوكل فيه فملك أن يعلق عزل الوكيل على التوكيل وإن لم يوجد التوكيل بخلاف قوله إن ملكت عبد فلان فهو حر فإنه ليس مالكا لمحل العتق الذي هو العبد فكان تعليق عتقه على ملكه باطلا وجواب ثان، وهو أن في صورة التوكيل صدر قوله وكلتك صحيحا فكان ما ذكره بعد ذلك من قوله عزلتك صحيحا وترتب عليه تبعا صحة تعليق العزل على التوكيل فصار كقولك وكلتك في بيع ما هو في ملكي من العبيد وما سأملكه بعد ذلك، وقوله قال البلقيني أشار إلى تصحيحه (تنبيه) قال الشيخ برهان الدين الإذن الواقع في ضمن عقد فاسد أربعة أقسام: أحدها قطعوا باعتباره، الثاني: قطعوا بعدم اعتباره ، الثالث: حكوا فيه خلافا، وجعلوا الراجح اعتباره الرابع حكوا فيه خلافا، وجعلوا الراجح عدم اعتباره، وقد اشتمل كلام الرافعي على تمثيل الأقسام الأربعة فإنه قطع باعتباره فيما إذا قال بع كذا على أن لك العشر من ثمنه فإنه يفسد ويصح البيع وقطع بعدم اعتباره في البيع الفاسد فإنه لا يجوز للمشتري التصرف فيه، ورجح صحة التصرف في الوكالة المعلقة ورجح عدم سقوط الوثيقة فيما إذا أبرأ المرتهن الجاني (قوله كالوكالة المعلقة) كقوله وكلتك في تطليق امرأتي إن رضي به أخي أو في تزويج ابنتي إن رضي به خالي، والتعليق في الصورة لا في المعنى هل يمتنع كما إذا قال: إن كان مالي قد قدم فقد وكلتك في بيعه وكان قد قدم ففي نظير ذلك من النكاح فيما إذا قال إن كان ولد لي ابنة فقد وكلتك في نكاحها وكانت قد ولدت ففي صحة النكاح وجهان والوكالة ينبغي أن ترتب وأولى بالصحة

الباب الثاني في أحكام الوكالة

(الباب الثاني في أحكام الوكالة) (قوله الصادر من الموكل) عموما وخصوصا وإطلاقا وتقييدا (قوله والقرينة) أي الحالية أو المقالية (قوله وليبع عند الإطلاق إلخ) لو وكله بصلح معاوضة لم يصالح إلا بثمن المثل حالا من نقد البلد كالبيع، وإن كان صلح حطيطة وجب بيان ما يصالح عليه كالإبراء، ولو وكله المدعى عليه بصلح الحط قال الروياني: اجتهد في تقليل المصالح عليه وانتقاصه ما أمكن (قوله بثمن المثل) هو نهاية رغبات المشترين، وإن قال بقليل الثمن وكثيره (قوله حالا من نقد البلد) ؛ لأن العرف يدل عليه، ولأن الإطلاق في البيع يقتضي الحلول وكونه من نقد البلد فكذلك الإطلاق في التوكيل بالبيع وقال القاضي حسين في تعليقه: لو باع الوكيل ليلا فإن كان الراغبون فيه مثل النهار صح، وإلا فلا (قوله قال الإمام والغزالي: جاز إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وصححه البلقيني والفلوس لها حكم العروض إن

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٢٦٧