( قوله: قال الأذرعي وغيره ومحله في علة الظفر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ونص عليه في الثاني الشافعي) أشار إلى تصحيحه.
فرع لا تقطع يد أو رجل صحيحة بشلاء لم يمت صاحبها بقطعها
(قوله: لا تقطع صحيحة بشلاء لم يمت صاحبها يقطعها) فمتى كانت النفس مستحقة الإزهاق للمجني عليه فلا مانع حينئذ من أخذ الصحيحة بالشلاء، ولا الشلاء بالصحيحة، وإن لم تنحسم العروق، ويطرد ذلك في جميع صور رعاية المماثلة في الأطراف فتؤخذ كاملة الأصابع بناقصتها أو فاقدتها لا اليمين باليسار، وإن كان فاقدها (قوله: ولأن نسبة بدل الصحيحة إلى بدل النفس إلخ) إذ من شرط القصاص فيما دون النفس أن لا تزيد نسبة بدل ما دون نفس الجاني إلى بدل نفسها على نسبة بدل ما دون نفس المجني عليه إلى بدل نفسه (قوله: وإن أذن في قطعها قصاصا) كأن قال له اقطعها عوضا عن يدك أو قصاصا (قوله: وبالثاني قطع البغوي إلخ) ، وهو الأصح (قوله: وصرح به الغزالي وابن الرفعة وغيرهما) وجزم به في الذخائر (قوله: بل لا تكمل ديتها) ؛ لأنا لو أوجبنا كمال ديتها لأدى إلى تضعيف الضمان في القدر الذي ضمنه الأول
(قوله: والذي فيه أوجه؛ لأن القصاص إلخ) ، وهذا هو الأصح، ويؤيده قول المصنف آخر الباب، وإن قطع السليم وسطى فاقد الأنملة العليل فلا قصاص ما لم تفقد العليا. اه.؛ لأن ثبوت القصاص في هذه أولى من ثبوته في تلك
(قوله: ويقطع أنف صحيح بأخشم) ، وأشل.
(قوله:. والعين القائمة كاليد الشلاء) في أنها تؤخذ بها عين مثلها أو أنقص منها