تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله أو ملحت) واحتاجوا إليها بفتح اللام وضمها (قوله وإلا فلا استسقاء) أي وإلا بأن انقطعت المياه ولم تمس الحاجة إليها في ذلك الوقت (قوله ويظهر تقييد ذلك بأن لا يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله منزلان على حالين) أشار إلى تصحيحه

فرع تأهبوا للخروج لصلاة الاستسقاء فسقوا

(قوله أن يأمرهم الإمام) أي أو نائبه (قوله كما أفتى به النووي) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وسبقه إليه ابن عبد السلام في القواعد وقال الأذرعي إنه الأصح واختلف المتأخرون في وجوب التبييت إذا أوجبنا الصوم واختار الأذرعي عدم الوجوب قال ويبعد عدم صحة صوم من لم ينو ليلا كل البعد قال الغزي ويحسن تخريج وجوب التبييت على صوم الصبي رمضان أو على صوم النذر. اه. قال بدر الدين بن قاضي شهبة والظاهر عدم الوجوب؛ لأن صلاة الاستسقاء تجب بأمر الإمام ولم يقل أحد بوجوب نية الفرضية فيها؛ ولأن وجوب الصوم ليس هو لعينه بل لعارض، وهو أمر الإمام ولهذا لا يستقر في الذمة بخلاف المنذور؛ ولأن الإمام لو أسقط عنهم صلاة الاستسقاء سقط وجوب صومها قال شيخنا المعتمد وجوب التبييت (قوله وهل يتعدى ذلك إلى كل ما يأمرهم به) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لا يجب على الإنسان التصدق بما عدا الزكاة وقد «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - النسوة يوم العيد أن يتصدقن» وكان ذلك في حقهن سنة غير واجب (قوله وقال الإسنوي في شرحه إنه القياس) لما فيه من المصلحة العامة

(قوله وبالتوبة إلخ) ؛ لأن المعاصي تضيق الرزق لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الرجل ليحرم بالذنب يصيبه» وقال مجاهد في قوله تعالى ﴿ويلعنهم اللاعنون﴾ [البقرة: 159] أي الدواب تقول منعنا المطر بخطاياهم

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٢٨٩