تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن العماد ما اعترض به مردود وما أظنه صدر منه عن روية أما قوله فإن الزوج قد يرث منها فغلط فإن صورة المسألة ما إذا مات الزوج قبلها وقوله وقد ترث المرأة بأن يكون الطلاق رجعيا ويموت الزوج في العدة اعتراض ساقط لأن الرافعي علل بقوله فيرق العبد ويسقط إرث الزوجة وهذا يدفع الرجعية لأنها وارثة لا يتصور حرمانها حتى يتجه إيرادها وقوله وقد لا يرث أحدهما من الآخر كما إذا كانت الزوجة رقيقة أو كافرة أو كان الطلاق بائنا أو رجعيا ولكن مات الزوج بعد انقضاء العدة فذهول عن صورة المسألة لأن عدم إرث أحدهما من الآخر إنما يكون عند تحقق الطلاق والطلاق المبهم لم يتحقق وقوعه حتى ينفي التهمة وقوله ثم إن الإرث قد يزيد على قيمة العبد كان الصواب أن يقول فإن الإرث قد ينقص عن قيمة العبد لأنه حينئذ تنتفي التهمة ومتى زادت حصلت التهمة وقوله إن العبد قد يقتله قاتل فيتهم في تعيين العتق فيه ليرث ديته إطلاق في موضع التقييد لأنه إنما يرث ديته حيث لا وارث له من النسب وقوله وقد لا ترث المرأة من الزوج كما إذا طلقها بعد ذلك طلاقا بائنا ذهول عن صورة المسألة أيضا لأنه متى طلقها بعد التعليق المذكور طلاقا بائنا لم يحتج إلى بيان الوراث وأما إذا كانت الزوجة رقيقة أو كافرة فينظر إن بين العتق في العبد قبل قطعا لإدخال الضرر على نفسه وإن عين الطلاق في الزوجة جاء الخلاف وقوله فيما تقدم أو نرده مع التهمة أشار إلى تصحيحه.

فصل قال لإحدى نسائه أنت طالق وهذه أو هذه

(الباب السادس في تعليق الطلاق) (قوله تعليقه جائز) يشترط في التعليق بدخول الدار ونحوه أن يعزم على الشرط قبل فراغ اليمين وأن يتصل الشرط بالطلاق وأن يتلفظ بالشرط بلسانه بحيث يسمع نفسه ولا يشترط هنا أن يسمع غيره بخلاف الاستثناء (قوله ولو قال عجلته) أي الطلاق أو قال أردت تعجيل الصفة (قوله وقضية كلام الأصل أنه لا يقع) أشار إلى تصحيحه.

(قوله قال الإسنوي وليس كذلك إلخ) الذي يظهر لي صحة ما قاله الرافعي لأنه الماشي على القواعد وهذه النقول لا تعارض ما ذكره؛ لأنه قال وفيه وجه عن حكاية الشيخ أبي علي وغيره على أن ما ذكروه يمكن حمله على ما إذا قصد التنجيز بما أوقعه قبل الشهر؛ لأنه لا يستقيم تعجيل المعلق مع بقاء التعليق؛ لأن المشروط لا يتقدم على شرطه والأثر لا يتقدم على المؤثر بل يقارنه أو يتأخر عنه ثم لو قلنا بصحة تعجيل المعلق مع بقاء التعليق للزم أن لا يقع بالدخول شيء آخر؛ لأن المعلق سبق وقوعه والذي يوقعه لم يعلق فكيف يوقع ما لم يعلق ت.

(قوله بل يقع في الحال طلقة جزما) الأصح أنها لا تطلق في الحال وتطلق عند وجود الصفة

. (قوله لاحتمال أنه أراد التعليق إلخ) وأن الكلام تم واستأنف أن يريد إن جاء زيد فأكرمه أو نحو ذلك

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٠١