( قوله، وإن صالح السفيه عن القصاص إلخ) مفاداته نفسه كذلك وكتب أيضا الظاهر أن مفاداته نفسه بالمال كذلك
(قوله ولو بان الخنثى المعقود له إلخ) أفاد الشارح بما قرره الاعتراض على كلام الشيخين وجوابه أما الاعتراض، فهو أنه ينبغي تصحيح عدم الأخذ منه فقد مر أنه إذا دخل حربي دارنا وبقي مدة ثم اطلعنا عليه لا نأخذ منه شيئا لما مضى؛ لأن اعتماد الجزية القبول، وهذا حربي لم يلتزم شيئا وذلك بعينه موجود هنا بل أولى لتحقق الأهلية هناك، وأما الجواب فقال البلقيني قد تصور المسألة هنا بأنه صدر معه عقد ثم تبين بظهور حاله صحة العقد كما لو عقد النكاح بخنثيين ثم بانا رجلين وكتب أيضا الفرق بين الخنثى إذا بانت ذكورته وبين مسألة الحربي أنه قبل القدرة عليه غير ملتزم وما يتلفه علينا من الأموال والمنافع لا يضمنه بخلاف الخنثى فإنه قد دخل وأقام جهرة والتزم أحكام المسلمين فلزمته الجزية لمدة إقامته بدار الإسلام فإن فرض أن الخنثى أقام خفية إلى أن ظهرنا عليه فبانت ذكورته فلا شك في كونه كالحربي المذكور وأولى قس قال أبو الحسن السلمي في كتاب الخناثى: لا تعقد للخنثى الذمة ويعقد له الأمان بغير جزية فإذا أمن ودام سنين ثم بان رجلا لم تؤخذ منه الجزية لما مضى؛ لأنها لا تجب بغير عقد ويستأنف معه عقد الذمة
(قوله والظاهر الأول) أشار إلى تصحيحه
فرع يدخل في عقد الذمة للكافر المال حتى العبد وسائر ما يستحقه
(قوله قال ولعلهم أرادوا بالشرط ونحوهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله، وهو الظاهر) الظاهر عدم الفرق بين الحالين واغتفر اشتراط من له به علقة ترغيبا له في التزامه المال بخلاف غيره