( قوله: أما الشبع فواجب كما صرح به ابن يونس) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن عجيل وبه الفتوى قال الأذرعي وهذا صحيح في حق من يأكل كأكل غالب الناس أما لو كان يأكل بقدر عشرة أنفس أو عشرين مثلا فالأقرب أنه لا يجب له إلا ما يستقل به ويتمكن معه من التردد والتصرف فقط، وقوله: فالأقرب إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ولا تصير بمضي الزمان دينا) ، ولا تسقط نفقة الخادم هنا بمضي الزمان، وإن سقطت نفقة القريب بذلك فيزيد التابع على المتبوع قال البلقيني ويحتمل أن تسقط والأول أقرب قال لأنها عوض الخدمة بخلاف نفقة القريب قال الناشري وهذا إنما يظهر إذا خدمت بعوض أما إذا لم توجد الخدمة أو وجدت ممن لا عوض له لتبرعه بذلك فينبغي السقوط (قوله أو فرضها القاضي) نعم إن تضمن فرض الحاكم الإذن في الاقتراض فاقترض المنفق صارت دينا لأجل الإذن فقط ع (قوله: وما وقع في الأصل من أنها تصير دينا بفرض القاضي تبع فيه الغزالي) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه هذه المسألة تشبه مسألة الجمال إذا هرب وترك جماله عند المكتري، وأذن له الحاكم في الإنفاق فإنه إذا أنفق رجع، وإن لم ينفق لم يرجع، وإن قدر له الحاكم النفقة كما هو مقتضى ما ذكروه في الإجارة.
واعلم أن ما ذكراه تبعا للغزالي صحيح وصورته ما إذا فرض القاضي النفقة أي قدرها وأذن لإنسان أن ينفق على الطفل ما قدره له فأنه إذا أنفق عليه صار دينا في ذمة القريب الغائب وهذا هو المراد بفرض القاضي وهو غير مسألة الاقتراض، وأما إذا قال الحاكم قدرت على فلان لفلان كل يوم كذا، ولم يقبض شيئا لم يصر ذلك دينا، وليس هو مراد الغزالي فتأمله ت (قوله: نعم إن افترضها إلخ) أي أو أذن في اقتراضها (وقوله: قال الأذرعي يجب أن يعرف إلخ) أشار إلى تصحيحه.
فصل نفقة زوجة الأصل
(فصل)
(قوله: تجب النفقة والكسوة لزوجة أصل تجب نفقته) قال البلقيني النفقة التي تجب على الفرع هل هي نفقة معسر نظرا لحال الأب أم ينظر لحال الابن أم تعتبر الكفاية الظاهر الأول (قوله: وقضية كلامه عدم وجوب السكنى أيضا) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لعلهم استغنوا عن ذكرها بذكر سكنى الأصل فإنها تكون معه (قوله: ثم قال لكن قياس ما ذكرنا من أن الابن إلخ) يجاب بما مر من التعليل فلا ضرورة إلى تحمله إياهما.