تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: وبأنها إذا أكلت معه دون الكفاية إلخ) لو كانت تأكل معه أقل من القدر الواجب لها بمقدار مقصود في العادة فالقياس أن إذن الولي في ذلك لا يسقط الزائد؛ لأنه إنما أذن فيما فيه مصلحة إلا أن يرى المصلحة في ترك المضايقة في ذلك (قوله: قال الزركشي: والأقرب الثاني إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: والزوج متطوع) فلا رجوع له عليها بشيء مما أكلته، وإن قصد به جعله عوضا عن نفقتها، ومثيل نفقتها فيما ذكر كسوتها (قوله: فيشبه أن يكون المعتبر رضا السيد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: صدق بلا يمين كما لو دفع إليها شيئا إلخ) تقدم في المشبه به أنه يصدق بيمينه (قوله: وفيه وقفة) تقدم قريبا في كلام المصنف جوازه وبه أفتيت. (قوله: لا بموتها وطلاقها إلخ) سكت عما إذا لم تكن قبضتها قال في القوت، والظاهر أنه لا فرق، وقال غيره إذا حصل الموت أو البينونة بالطلاق في أثناء فصل قبل قبضها الكسوة هل يكون كما لو وقع بعد قبضها فتستحق الجميع أو تستحق بالقسط توقف فيه الشيخ نجم الدين البالسي وابن الرفعة، وقالا لم يصرح بها أحد من الأصحاب، وهي كثيرة الوقوع، والأقرب أنها تجب بالقسط وتوزع على أيام الفصل؛ لأنه يبعد أن يتزوج ثم يطلق في يومه وتجب عليه كسوة فصل كامل، وكذلك نقله الشيخ نجم الدين القمولي عن شرح الإيضاح للصيمري، وفي فتاوى النووي ما يقتضي أنها تستحق كسوة كاملة، وفي تجربة الروياني ما يؤيده، ولكن عمل الحكام على التقسيط. اه. وجرى الأذرعي على معنى ذلك وحكى بعضهم عن فتاوى الغزالي ما يقتضي الكل، وقال البلقيني إنه القياس.

الباب الثاني في مسقطات النفقة

(الباب الثاني في مسقطات النفقة) (قوله: ولأنه يوجب المهر إلخ) ولأن المهر لما وجب بالعقد فقط لم يسقط بالنشوز فلو كانت النفقة تجب

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٤٣٢