( قوله أو فسخت البيع فيه) أي ورجعت في المبيع (قوله: وإن أعتقه أو باعه لم يكن فسخا) لأن الفعل لا يقوى على رفع الملك المستقر بخلافه في زمن الخيار لعدم استقرار الملك.
فرع قال غرماء المفلس لمن وجد ماله عنده نحن نقدمك بالثمن ولا تفسخ
(قوله: لأنه في وجه لا يدخل في ملك المفلس) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويحتمل خلافه) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأنه مقصر حيث أخر إلخ) قد يؤخذ من تعليله أنه في العالم بالمزاحمة، وليس كذلك (قوله: فلو قال وارث المشتري: أنا أعطيك من مالي لزمه القبول) شمل ما إذا لم يكن للمشتري تركة (قوله ولأنه يبغي بذلك بقاء ملكه ) ؛ لأن التركة ملكه فأشبه فك المرهون وفداء الجاني.
(قوله بأن المعقود عليه إذا فات بجناية) مضمنة (قوله ويجاب بأن الملك هنا أقوى) أجيب بأن المعين في العقد ثم لما أتلفه الأجنبي ثبت التخيير فيه وهنا لم يحصل إتلاف منه ولا من عاقد بل انقطع جنسه، والذمة قابلة لبقاء الدين فيها، والعود ممكن، واليسار للمديون حاصل، والاستبدال ممكن فإثبات التخيير للبائع لا وجه له بل إن شاء صبر ليأخذ الجنس أو استبدل فلا يختار الفسخ لذلك، وقال ابن العماد: إن جواز الفسخ إنما هو حيث لا حجر وهو واضح كانقطاع المسلم فيه؛ لأن العين لم يتعلق بها حق، والكلام هنا في الانقطاع بعد الحجر، وقد تعلق حق الغرماء بالعين المبيعة، وقد تزيد زيادة متصلة تزيد على أضعاف ثمنها، وفي الفسخ إضرار بالمفلس والغرماء.
(قوله لو كان بثمن المبيع ضمين مليء إلخ) أي مقر أو عليه بينة يمكن الأخذ بها (قوله: وقد قيد به وبمقر الأذرعي) أي وغيره (قوله: فيرجع لتعذر الثمن بالإفلاس) ولينظر فيما لو كان الدين حالا على المفلس، وضمنه ضامن إلى أجل لم يأت بعد هل يكون كالحال عليهما