تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله لا حمل مكاتبه قهرا) هذا في الكتابة الصحيحة، أما لو كانت فاسدة فالظاهر من تعليلهم أنه لا يمنع غ

(قوله وإن أسلم مدبر وسيده كافر لم يبع) ، ولو كان لكافر رقيق مسلم فدبره نقض وبيع

(قوله ولا يسري التدبير إلى نصيب الشريك) عبارة المنهاج ولا يسري تدبير وهي أحسن من تعبير المصنف؛ لأنها يؤخذ منها ذلك وما لو دبر المالك نصف عبده لم يسر إلى الباقي على الأصح المنصوص وبه جزم في التنبيه.

الباب الثاني في حكم التدبير

(الباب الثاني في حكم التدبير) (قوله ويرتفع التدبير إلخ) لو دبر، ثم خرس ولم يبق له إشارة مفهمة ولا كتابة أو جن قام وليه مقامه وسئل البلقيني عن رجل دبر عبده فحكم به حنفي بمقتضى مذهبه عالما بالخلاف هل يجوز بيعه أم لا؟ فأجاب إن كان القاضي الحنفي حكم بمنع بيعه في صورة لا تخالف حديث جابر - رضي الله عنه - في بيع المدبر فإنه لا يجوز بيعه ولا ينقض الحكم المذكور وكذلك لو حكم بموجب التدبير بمقتضى مذهبه في الصورة وأما إن كان حكم بصحة التدبير فإنه لا يمتنع بيعه وليس في بيعه نقض الحكم بالصحة وهذا من المواضع التي يفيد الحكم فيها بالموجب ما لا يوجبه الحكم بالصحة، وقد بسط ذلك في الفتح الموهب في الحكم بالموجب

(قوله، وإن قلنا بصحته على وجه) وهو الأصح

(قوله ويحتمل الفرق بأن الكتابة إلخ) وجهه أن الموجود في هذه بعد الكتابة مجرد وجود الصفة وهو عتق لا إعتاق وفي تلك التعليق ووجود الصفة وهو إعتاق وكتب أيضا وإن قال بعض المتأخرين أنها مثلها

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٤٦٨