( قوله وأجيب بأن ما هنا في الحربيين إلخ) وبأن الكلام هنا فيما إذا حصل إسلام وهناك فيما إذا لم يحصل (قوله أو فيما إذا اعتقدوا أن لا مهر بحال) أي لا بالعقد ولا بالوطء ويدفعه أن الرافعي بعد ذكره هذا الحكم هناك قال وقال أبو حنيفة إن اعتقد أن النكاح لا يخلو عن المهر فكذلك وإن جوزوا خلوه عن المهر فلا مهر لها وهو صريح في أن مذهبنا إيجاب المهر عند الترافع لنا في الحالتين والأحسن عندي الجمع بينهما بأن المذكور هنا في الذميين وكذا صوره في الروضة وأصلها والتتمة لالتزام أهل الذمة أحكامنا والمذكور في نكاح المشرك في الحربيين وقول الشارح أو فيما إلخ كذا في نسخة الشيخ بألف ملحقة وفي غيرها بالواو
فصل الذميان لا المعاهدان متى ترافعا إلينا والملة مختلفة
(قوله الذميان لا المعاهدان متى ترافعا إلخ) قال شيخنا مراده بقوله ترافعا رفع الأمر إلينا ولو من أحدهما فقط بدليل بقية الكلام ولهذا قال ابن الوردي وحكمنا بالحق إن خصم رضي حتم (قوله وأفهم كلامه بالأولى إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الأذرعي والظاهر فيما إلخ) أشار إلى تصحيحه
فرع أقر ذمي بزنا أو سرقة مال ولو لذمي
(قوله ونبطل عليهم ما لا نقر عليه من أسلم) كنكاح أمة تحت موسر
(قوله فإن ترافعا في النفقة فرقنا بينهما) قال شيخنا لأن حرمة المحرم ذاتية لا تقبل الحل بحال
(قوله ولا نفرق بينهم) قال شيخنا لأن حرمتهما حرمة جمع فهي أضعف من المحرم وإنما لم نفرق لأن الترافع ليس في النكاح وإنما هو في علقته فأعرضنا عما ترافعا فيه ولم نبطل ذلك لما تقدم
(فصل وإن أسلم وتحته أكثر من أربع إلخ)
(قوله وهن كتابيات) أي يحل ابتداء نكاحهن (قوله لترك الاستفصال في الخبر) قال الشافعي إن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل عن ذلك