(قوله: قال ويمكن تفريعه على أنها للحمل) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا أي لكنها لها بسبب الحمل فلا نفقة لها على الراجح، وكتب شيخنا أيضا لو جدد نكاح البائن الحامل في أثناء عدتها توقف وجوب نفقتها على تمكين جديد لانقطاع حكم النفقة الأولى كما بحثه الزركشي (قوله: ولو نشزت الحامل سقطت نفقتها) مثلها كل من لا تستحق النفقة حال الزوجية كالأمة التي تسلم ليلا فقط (قوله: وليس مرادا) أشار إلى تصحيحه
الباب الثالث في الإعسار بنفقة الزوجة
الطرف الأول ثبوت الفسخ بالإعسار بالنفقة
(الباب الثالث في الإعسار بنفقة الزوجة) . (قوله: إن لم ترض ذمته) أي بها، فإن رضت بذمته بأن صبرت وأنفقت من مالها على نفسها أو اقترضت وأنفقت مع بقاء نفقتها في ذمته وعجز عن أدائها لم يكن لها الفسخ بها كما سيأتي في قوله، ولا بنفقة ماضية (قوله: وكذا لو لم تعلم) في اليسار والإعسار (قوله: نعم إن انقطع خبر الغائب ثبت لها الفسخ إلخ) هذه المسألة داخلة في العبارة التي حكاها المصنف عن القاضي الطبري وغيره وكتب أيضا المنصوص أنه لا فسخ ما دام الزوج موسرا، وإن غاب غيبة منقطعة وتعذر استيفاء النفقة من ماله قاله الروياني في التجربة ع والفرق بين غيبة المال في مسافة القصر وغيبة المالك الموسر أنه إذا كان المال غائبا كان العجز من جهة الزوج، وإذا كان الزوج غائبا وهو موسر فقدرته حاصلة والعجز من جهتها قال شيخنا سيأتي في كلام الشارح عن البغوي (قوله: وقال الروياني وصاحب العدة إن المصلحة الفتوى به) الأصح خلافه وفرق بينهما بأن الإعسار عيب (قوله: فالظاهر إجابته إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله: كما صرح به الخوارزمي) وفي الخادم عن تعليق القاضي الحسين وتعليق الشيخ إبراهيم المروذي ما يؤيده.
(قوله: لا الأب عن طفله أو نحوه) مثله السيد عن رقيقه وكتب أيضا لو كان المتبرع الولد فإن كان بحيث يلزمه