( قوله اللفظ الثالث الدار) والبيت والخان والدكان والحمام والرحى وشبهها (قوله يدخل فيه الأرض إلخ) إذا كانت مملوكة للبائع فإن لم تكن كالمحتكرة والموقوفة لم تدخل ويثبت للمشتري الخيار إذا كان جاهلا كذا قاله بعض الشراح وهو ظاهر وكتب أيضا قال الجلال البلقيني لو بنى على ساباط رواقا ثم قال لشخص بعتك الرواق فهل يدخل الساباط في البيع كما تدخل الأرض في بيع الدار لأنه قرار الرواق لم أر من ذكر ذلك وقد وقعت هذه المسألة والظاهر الدخول. اه. لا يدخل قطعا والفرق بينهما واضح ولو اتصل بها ساباط على حائطها ففي دخوله أوجه ثالثها إن كانت جذوعه من الطرفين على حائطها دخل وإلا فلا (قوله على حمامات الحجار المنقولة) بخلاف المثبتة وإن كانت من خشب (قوله والمغلاق المثبت) في بعض النسخ المعتمدة لمفتاحه (قوله لا المنقولات كالسرير إلخ) هل يخير المشتري إن جهل كونها في الدار واحتاج نقلها لمدة لها أجرة وجهان أصحهما ثبوته له
فرع لا يدخل في بيع الدار ونحوها ماء البئر الذي بها الحاصل حالة البيع
(قوله وماء الصهريج) قال شيخنا جعل ماء الصهريج مشبها به من حيث إنه لا يدخل ماؤه إلا بالتنصيص عليه لا أن مراده أن الصحة تتوقف على التعرض لدخوله كالبئر (قوله ولا بد من شرط دخوله ليصح البيع) قال في الأنوار قال المتولي ولو كان الماء في البلد بحيث لو قصد أن يستقي من بئر غيره لا يمنع فلا نجعل للماء حكما ويدخل في البيع تبعا وعلى هذا نزل قولهم لو باع دارا بدار فيهما بئران صح البيع (قوله ويدخل في بيع الدار حريمها) أي الذي يستحقه من السكة المنسدة الأسفل وما ذكره في إحياء الموات من أن الدار المحفوفة بالمساكن لا حريم لها أراد به غير الحريم المستحق
(قوله للاختصاص لا للملك) وإلا لنفاه جعله لسيده (قوله إن لم يكونا ذهبا إلخ) قال في الخادم والمعنى في استثناء ذلك أن استعماله حرام وما حرم استعماله لا يتبع وبه يظهر أن الاستثناء لا يختص بالبرة بل النعل كذلك وكنا لو اتخذ للعبد حليا يحرم استعماله كالطوق والدمج لا يدخل وكذا لو حلى الشاة بالذهب والفضة وباعها فإن تحليتها حرام كما قاله الدارمي وغيره
(قوله وجمع بينهما بما قاله القاضي إلخ) هذا التفصيل أشار إليه في أصل الروضة في الكلام على ما يدخل في بيع