تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع استأجر للركوب دابة معينة

( قوله: لكن لا يتقيد اعتبار إلخ) أشار إلى تصحيحه (وقوله وقضيته جواز التقدير بالزمان والعمل معا) إذ في قول المؤجر تسير بها كل يوم من مكان كذا إلى مكان كذا جمع بينهما وليس ذلك قضيته لعطفه بأو (قوله: قال الزركشي وينبغي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وجب البيان) أشار إلى تصحيحه (قوله: فيحتمل الصحة) أشار إلى تصحيحه.

فصل لا بد في إيجار الدابة إجارة عين أو ذمة من رؤية المحمول

(قوله : بل وبدون مما شئت) أشار إلى تصحيحه (قوله: والأصل عن حذاق المراوزة) قيل حكاه حكاية الأوجه الضعيفة فالأصح أنه لا يصح العقد إذا أهمل ذكر الجنس إلا إذا قال احمل مائة مما شئت.

(قوله: صح كما لو باع إلخ) الصحة في الثانية وهي قوله: أو صاعا منها بدرهم في صاع فقط.

فرع لا يشترط ذكر جنس الدابة وصفتها في إيجارها

(قوله: قاله القاضي) أشار إلى تصحيحه.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٤١٦