تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل قسط الغني من الدية في تحمل العاقلة لها

( قوله: لأن ما دونه تافه) ؛ ولأن نفقة المعسر نصف نفقة الموسر (قوله: وتبعه الغزالي) وغيره، وجزم به في الحاوي الصغير والأنوار وغيرهما، وقال العمراني في مسائله المنثورة، قال الشيخ أبو حامد والغني الذي يحمل العقل هو من يملك من المال ما يكفيه على الدوام والفقير هو من لا يملك من المال ما يكفيه على الدوام، وجرى عليه في البيان من غير عزوه إليه، قال الأذرعي: وقوله والفقير إلى آخره مشكل، ولعل المراد المتوسط، وإنما وقع في النقل خلل، وما ذكره العمراني استنبطه ابن الرفعة من كلام الأصحاب من غير نقل فقال يتعين أن يكون المراد بالفقير هنا من لا يملك كفايته على الدوام. اه. واستنباط ابن الرفعة يبعد قول الأذرعي، ولعل المراد المتوسط فس (قوله: لشمول جهة التحمل لهم) ؛ لأنه حق مستحق بالتعصيب فقسم قليله وكثيره بين الجميع المستوين في الدرجة والتعصيب كالميراث

فرع لم توجد الإبل الواجبة في الدية قبل الأداء ولا عنده

(قوله: فرع الواجب) أي أخذه من العاقلة (قوله: ويشتري به الإبل) ؛ لأنها الواجبة قد ذكروا في أوائل الديات أن إبل العاقلة إذا اختلفت أنواعها وجب على كل منهم من نوع إبله حتى لو اختلفت أنواع إبل الواحد منهم يؤخذ من أغلبها أو من الجميع بالقسط، وأنه لو أراد أن يعطي من نوع آخر غير ما في يده أجبر المستحق على قبوله إن كان من غالب إبل البلد أو القبيلة

(قوله: كالزكاة) أي؛ لأنه حق مالي يتعلق بالحول مواساة فأشبه الزكاة

الطرف الثالث في كيفية الضرب على العاقلة

(قوله: فإذا حلفوا كانت الدية على المقر) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تحمل العاقلة عمدا، ولا عبدا، ولا اعترافا» . اه. ومعنى قوله، ولا عبدا أنها لا تحمل عن عبد (قوله: كالدية) ؛ ولأنه لا تحمل الجاني القليل والكثير في

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٨٦