( قوله هو ما صححه الأصل هنا) قال البلقيني في تدريبه ولا يلحق بالوطء فيه الولد في الأمة والنكاح الفاسد خلافا لمن صحح هنا خلاف ذلك. اه. والمذهب كما قال ابن الصباغ والأصح في النهاية عدم اللحوق.
(قوله لكن الذي صححه في اللعان والاستبراء كالأكثرين عدم ثبوته به) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ولا تصير به الأمة فراشا كما أفتى بذلك الوالد - رحمه الله تعالى -
(قوله وما قاله المصنف أولى إلخ) لا مخالفة بين الكلامين
(قوله إن قلنا كان القسم واجبا عليه) أشار إلى تصحيحه (قوله أو وطئ الثانية بعد موت الأولى) أي أو انفساخ نكاحها وكتب أيضا أو يطأ واحدة في نوبة الأخرى بظنه أنها صاحبة النوبة ثم يطأ صاحبة النوبة أو أعرض عنهن ولم يبت عند واحدة ودار عليهن بغسل واحد أو كان في عصمته واحدة فوطئها ثم عقد على أخرى عقب وطئها فوطئها أو كانت له ثلاث زوجات ناشزات ثم وطئهن بغسل واحد.
(قوله وقد يجاب بحمل التحريم إلخ) كلام شرح مسلم يشير إليه
الباب العاشر في وطء الأب جارية الابن وتزويجه بها
الطرف الأول يحرم على الأب وطء جارية الابن
(الباب العاشر في وطء الأب جارية الابن)