( قوله والظاهر خلاف ما قاله) أشار إلى تصحيحه (قوله والأوجه عدم الإجزاء) أشار إلى تصحيحه
باب موانع إتمام الحج
(باب موانع إتمام الحج) (قوله لكن الأول أشهر إلخ) كذا نقله النووي ورده السبكي وقال إن المشهور عن كلام أهل اللغة أن الإحصار المنع من المقصود سواء أمنعه مرض أم عدو أم حبس والحصر التضييق ويؤيده أن الآية نزلت في منع العدو من الحديبية وقد عبر فيها بالإحصار (قوله إلا بقتال أو بذل مال فلهم التحلل) استثنى السبكي الإحرام الذي يحصل به إحياء الكعبة إذا لم تقم به طائفة قبلهم في تلك السنة قال فينبغي أن يجب قتالهم كسائر فروض الكفايات قال ابن العراقي قد يتوقف فيه؛ لأن الذي يجب قتاله هو تارك فرض الكفاية أما المانع من إقامته فلا يبعد أن يكون منعه عذرا في الوجوب إذا احتاج لقتال فإن بعض فروض الأعيان تسقط بالأعذار فكيف بفروض الكفايات. اه. وهو ظاهر وكلامهم شامل له وقوله قال ابن العراقي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله، ولو منعوا الرجوع أيضا) ؛ لأنهم يستفيدون به الأمن من العدو والذي بين أيديهم قاله الرافعي قال في المهمات وما ذكره في التعليل يقتضي تقييد المسألة بما إذا كان المانعون فرقا متميزة لا تعضد كل واحدة الأخرى فإن كان المانعون لجميع الجوانب فرقة واحدة لم يجز لهم التحلل. اه. وما ذكره من أنه مقتضى تعليل الرافعي ممنوع (قوله وأجمع المسلمون على ذلك) ؛ ولأن في مصابرة الإحرام إلى أن يأتي بالأعمال مشاق وحرجا وقد رفعه الله تعالى عنا (قوله أما إذا تمكنوا بغير قتال إلخ) كأن كان لهم طريق آخر يمكن سلوكه ووجدوا شروط الاستطاعة فيه (فرع) لو تحلل فزال الحصر فأحرم ثانيا ففاته فهل يقضي قولان (قوله لما فيه من الصغار) قال شيخنا الصغار إنما يحرم عند عدم الحاجة (قوله إلا إن اتسع الوقت) في بعض النسخ المعتمدة بدل إلا لا (قوله وتيقن زوال الحصر) المراد باليقين الظن الغالب، ولو أمنهم الصادرون ووثقوا بقولهم فلا تحلل (قوله والرمي والمبيت يجبران بالدم) قال شيخنا علي: إن المبيت يسقط مع العذر
فصل ولا يتحلل المحرم لمرض وفقد نفقة وضلال لطريق
(قوله لزمه دم شاة) ويقوم مقامها بدنة أو بقرة أو سبع أحدهما